للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأبيه، وإخوته وأخواته لأبيه.

قال: للأخت ١ للأب والأم النصف، وللأخوات من الأب السدس، وما [ع-١٦٧/أ] بقي فللإخوة من الأب.

وإن ترك ابنته، وبني ابنه ذكوراً وإناثاً؟

قال: لابنته النصف، ولبنات ابنه السدس، وما بقي للذكور. ٢

وقال مسروق: للأخت من الأب والأم النصف، وما بقي فبين الإخوة والأخوات، للذكر مثل حظ الأنثيين.

وفي الفريضة الأخرى مثل ذلك.


١ في العمرية بلفظ "للأخت من الأب والأم".
٢ في العمرية بلفظ "للذكورة".
ذكر البيهقي بإسناده عن إبراهيم الشعبي - في - أخت لأب وأم النصف، وما بقي للأخوات والأخ من الأب، للذكر مثل حظ النثيين.
وفي قول عبد الله: للأخت من الأب والأم النصف، وللأخوات من الأب السدس تكملة الثلثين، وما بقي للأخ من الأب.
أختان لأب وأم، وأخ، وأخت لأب، في قول علي وزيد، للأختين من الأب والأم الثلثان، وما بقي بين الأخت والأخ، للذكر مثل حظ الأنثيين.
وفي قول عبد الله: للأختين للأب والأم الثلثان، وما بقي للذكر دون الأنثى، لأنه لم يكن يرى أن يزيد الأخوات على الثلثين. السنن الكبرى للبيهقي ٦/٢٣٧، كتاب الفرائض، باب ميراث الإخوة والأخوات لأب وأم أو لأب.

<<  <  ج: ص:  >  >>