للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقيل لمسروق: إن عبد الله يقول غير هذا؟

فقال: هكذا صنع ١ الناس. ٢

قلت: ما تقول أنت؟

قال: بقول زيد بن ثابت ٣

قال إسحاق: كما قال.


١ في العمرية بلفظ "يصنع".
٢ عن إبراهيم عن مسروق قال: كان يأخذ بقول عبد الله في أخوات لأم وأب، وإخوة أو أخوات لأب، يجعل ما بقي على الثلثين للذكور دون الإناث، فخرج خرجة إلى المدينة قال: فجاء وهو يرى أن يشرك بينهم، قال: فقال له علقمة: ما ردك عن قول عبد الله؟ ألقيت أحداً هو أثبت في نفسك منه؟ قال: فقال: لا. ولكن لقيت زيد بن ثابت فوجدته من الراسخين في العلم.
مصنف ابن أبي شيبة ١١/٢٤٧ وما بعده، كتاب الفرائض، في رجل مات وترك أختيه لأبيه وأمه وإخوة وأخوات لأب أو ترك ابنته وبنات ابنه وابن ابنه.
وسعيد بن منصور في سننه ص ٥٧ ميراث امرأة وأبوين وزوج وأبوين برقم ١٩.
٣ ذكر قول زيد رضي الله عنه ضمن التعليق على هذه المسألة.
قال الخرقي: فإن كانت أخت واحدة لأب وأم، وأخوات لأب، فللأخت للأب والأم النصف، وللأخوات من الأب واحدة كانت أو أكثر من ذلك السدس تكملة الثلثين، إلا أن يكون معهن ذكر فيعصبهن فيما بقي للذكر مثل حظ الأنثيين. مختصر الخرقي ص ١١٨، وراجع المغني ٦/١١٤، ومطالب أولي النهي ٤/٥٥٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>