للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صنف؟

قال: ما هذا ببعيد، ما أحسن ما قال١؟

ثم سمعته بعدُ يقول: لا تجمع الحنطة والشعير٢، ولا نرى بأساً


١كأنه يقصد الإمام مالكاً؛ فإن هذا قوله المشهور عنه، وبدلالة ما بعده، وكأنه سقط لفظة "قال" بعد قوله "قلت" في رأس المسألة. انظر: الموطأ - ما لا زكاة فيه من الثمار- ص ١٨٤.
٢ذكر ههنا روايتين في ضم الحنطة إلى الشعير - والسلت نوع منه- في الزكاة، الأُولى: رواية الضم - التي تابع فيها هنا الإمام مالكاً- وهذه الرواية نقلها أبو الحارث عن أحمد، وحكاها ابن تميم رواية، وهي مقتضى الرواية التي جاءت بإطلاق ضم الحبوب بعضها إلى بعض، التي رواها صالح، وأبو الحارث، والميموني، وصححها القاضي وغيره، وقال فيها إسحاق بن هاني: رجع أبو عبد الله عن عدم الضم، وقال: يضم، وهو أحوط.
الثانية: رواية عدم الضم، وهي التي رجع إليها ههنا، وهي المذهب في اصطلاح المرداوي.
وقال ابن قدامة: هذه الرواية هي الأولى إن شاء الله تعالى.
وقال ابن عبد البر: إن الإمام أحمد كان في آخر عمره يقول فيها -أي في حكم ضم الحبوب بعضها إلى بعض- بقول الشافعي. ومن المعلوم أن مذهب الشافعي هو عدم الضم.
انظر: الأحكام السلطانية للقاضي أبي يعلى ص ١٢٣، والمقنع ١/٣١٨، والمغني - مع الشرح الكبير- ٢/٥٩٤، والفروع ٢/٤١٧، والإنصاف ٣/٩٦-٩٧، والاستذكار لابن عبد البر ٩/٢٥٦-٢٥٨، والتمهيد له ٢٠/١٥٠، والأم للشافعي ٢/٣٥، واختلاف الفقهاء للمروزي ص ٤٦٦، ومعالم السنن للخطابي ٢/١٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>