للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أن تباع واحد باثنين١.

قال الإمام أحمد: مالك يكره أن تباع الحنطة بالشعير اثنين بواحد٢، ويجمعهما في الصدقة٣.


١هذا على أنهما جنسان، إذ ربا الفضل، إنما يكون بين الجنس الواحد، وكونهما جنسين، أعني الحنطة والشعير هذا هو المذهب، وعليه الأصحاب.
وعنه: هما جنس واحد.
انظر: الإنصاف ٥/١٧، وراجع: الشرح الكبير - مع المغني- ٤/١٣٦-١٣٧.
٢انظر: الموطأ - بيع الطعام بالطعام لا فضل بينهما- ص ٤٤٦ فقد روى الإمام مالك فيه أثراً: "خذ من حنطة أهلك فابتع بها شعيرًا، ولا تأخذ إلا مثله". عن عدّة، ثم قال: "وهو الأمر عندنا". وانظر أيضًا: الخراج ليحيى بن آدم ص ١٥٦، ومسائل أبي داود ص ١٩٧.
٣تقدم أنه في الموطأ - ما لا زكاة فيه من الثمار- ص ١٨٤، وانظره معزوًا إلى الإمام مالك في: اختلاف الفقهاء للمروزي ص ٤٦٦، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي للجصاص ١/٤٥٤، ومعالم السنن ٢/١٥، والمحلى ٥/٢٥١، والاستذكار ٩/٢٥٨، وحلية العلماء ٣/٧٣، وشرح السنة للبغوي ٥/٥٠٢، وبداية المجتهد ١/٢٦٦، والمجموع ٥/٤٤٩-٤٥٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>