وعنه: هما جنس واحد. انظر: الإنصاف ٥/١٧، وراجع: الشرح الكبير - مع المغني- ٤/١٣٦-١٣٧. ٢انظر: الموطأ - بيع الطعام بالطعام لا فضل بينهما- ص ٤٤٦ فقد روى الإمام مالك فيه أثراً: "خذ من حنطة أهلك فابتع بها شعيرًا، ولا تأخذ إلا مثله". عن عدّة، ثم قال: "وهو الأمر عندنا". وانظر أيضًا: الخراج ليحيى بن آدم ص ١٥٦، ومسائل أبي داود ص ١٩٧. ٣تقدم أنه في الموطأ - ما لا زكاة فيه من الثمار- ص ١٨٤، وانظره معزوًا إلى الإمام مالك في: اختلاف الفقهاء للمروزي ص ٤٦٦، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي للجصاص ١/٤٥٤، ومعالم السنن ٢/١٥، والمحلى ٥/٢٥١، والاستذكار ٩/٢٥٨، وحلية العلماء ٣/٧٣، وشرح السنة للبغوي ٥/٥٠٢، وبداية المجتهد ١/٢٦٦، والمجموع ٥/٤٤٩-٤٥٠.