٢ أي النذر للشيطان هو نذر المعصية، ووجوب الكفارة فيه كما نص عليه هنا هو المذهب، كما في الإنصاف للأحاديث التي ذكرها الإمام أحمد الآتي بيانها، ولحديث عمران بن حصين السابق. ٣ في ع "وفيه على حديث الهياج" والموافق للسياق ما أثبته من ظ، والهياج هو: هياج بن عمران بن الفصيل-بفتح الفاء وكسر الصاد-البرجمي البصري. روى عن عمران بن حصين، وسمرة بن جندب، وروى عنه الحسن البصري، قال عنه الحافظ في التقريب "مقبول". تهذيب التهذيب ١١/٨٩، التقريب ٣٦٧. وحديثه: ما أخرج أحمد في مسنده ٤/٤٢٨ عن هياج بن عمران البرجمي أن غلاماً لأبيه أبق، فجعل لله تبارك وتعالى عليه إن قدر عليه أن يقطع يده، قال: فقدر عليه، قال: فبعثني إلى عمران بن حصين، قال: فقال: "أقرئ أباك السلام وأخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحث في خطبته على الصدقة وينهى عن المثلة. فليكفر عن يمينه، ويتجاوز عن غلامه ". ٤ قوله "حديث عائشة حديث الزهري، حديث الزهري بدل من حديث عائشة لأن حديث الزهري هو حديث عائشة، فإن الزهري رواه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين". أخرجه أبو داود في باب من رأى عليه كفارة إذا كان في معصية ٣/٥٩٤، والترمذي في باب ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا نذر في معصية ٤/١٠٣، وذكر أن الحديث لا يصح بهذا السند، وصححه بسند آخر.