للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقول بعض السلف: (لا تكرر)؛ تمسكًا بفعله عليه الصلاة والسلام أجب عنه بأنه [-صلى اللَّه عليه وسلم-]، أجب من أول مرة، وليس محل النزاع، وظاهره توالى تكراره أو لا.

[[وقت أدائها: ]]

وخرجوا له ضحى، يحتمل استحبابًا أو سنة.

سند: ذلك سنتها.

مالك: إنما تكون ضحوة من النهار لا في غير ذلك من الوقت منه.

وفسره ابن حبيب بأن مقداره للزوال كالعيد.

[[هيئة الخروج لها: ]]

ويخرجون إليها:

[١] مشاة.

[٢] ببذلة بالذال المعجمة، قال، في الصحاح: البذلة والمبذلة ما يمتهن من الثياب.

[٣] وتخشع، ابن حبيب: من سنتها أن يخرج الناس إليها ببذلتهم، لا يلبسون ثياب الجمعة بسكينة ووقار متواضعين متخشعين متضرعين وجلين إلى مصلاهم، فإذا ارتفعت الشمس خرج الإمام ما يشاء متواضعًا في بذلته؛ لأن العبد إذا رأى مخايل العقوبة لم يأت مولاه إلا بصفة الذل.

[[من يخرج لها: ]]

مشايخ ومتجالة وصِبْية، يحتمل النصب على الحال، والرفع مبتدأ حذف خبره، أي: يخرجون وفيهم هؤلاء.

واحترز بـ (المتجالة) عن غيرها، فلا تخرج، لكن إن خرجت لم تمنع اعتبارًا بالجمعة، قاله في الطراز.

وكررها هنا مع أنه قدمها في الجمعة لأن هذا محلها.

<<  <  ج: ص:  >  >>