للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فتلك العدة، كما أمر اللَّه عز وجل" (١).

وبهذا أخذ فقهاء الحجاز.

[[عود على الجبر بها: ]]

وفهم من قوله: (وأجبر على الرجعة) أن البائن لا جبر فيه عليها، وهو كذلك، وقيل بالجبر.

ثم بالغ في الجبر على الرجعة بقوله: ولو لمعتادة الدم، ينقطع ثم يعود بالقرب؛ لما يضاف فيه للأول، فيطلقها بينهما؛ لأنهما حيضة واحدة، قاله ابن عبد الرحمن وأبو عمران.

وأشار بـ (لو) لقول بعض شيوخ عبد الحق: ولا يجبر على الرجعة، ولتصويب ابن يونس الأول بقوله: على الأرجح، ولاستظهار الباجي للثاني بقوله: والأحسن عدمه.

[[منتهى الجبر: ]]

لآخر العدة، والقولان على اعتبار الحال والمآل، فإذا انقضت وصارت في وقت إباحة الطلاق لم يجبر.

ومفهوم كلامه: أن الدم الثاني لو كان لا يضاف للأول لم يجبر على الرجعة فيه، وهو كذلك.

[[رفضه الارتجاع: ]]

وإن أبي المطلق في الحيض الارتجاع، فقال ابن القاسم وأشهب: هدد، ثم إن أبي بعد التهديد سجن، ثم إن أبي ضرب بالسوط، ويكون ذلك قريبًا بمجلس واحد؛ لأنه على معصية، ومثله لابن المواز.

وإلا بأن أبى بعد ذلك كله ارتجع الحاكم، أي: ألزمه الرجعة، لا أنه


(١) رواه أحمد (٢/ ٢٦، رقم ٤٧٨٩)، ومسلم (٢/ ١٠٩٥، رقم ١٤٧١)، والترمذي (٣/ ٤٧٩، رقم ١١٧٦) وقال: حسن صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>