بمكانه ثم وجد في مكانه بعد حلفه بطلاق زوجته في قوله أخديته لأن معنى يمينه إن كان أخذه أحد فلم يأخذه غيري ابن الحاجب وهو أصح، وحنث يتركها أي زوجته التي خرجت بغير إذنه عالما بخروجها وحلفه لاخرجت إلا بإذني وفهم من قوله بتركها إنه لو ردها عقد إرادة خروجها لم يحنث وهو كذلك ومفهوم عالما أخرى في الحنث وذكره ليلا يتوهم إن علمه كل إذن وبهذا يندفع تعقب الشارح بما في المدونة من أنه يحنث علم أو لم يعلم كإن أذن لها في الخروج لأمر في حلفه لاخرجت إلا بإذني فزادت على ما أذن لها فيه لم يحنث لأنه بغير إذنه كما لو أذن لها في عيادة مريض بعادته ثم ذهبت لحاجة أخرى بلا علم منه فإن حلف لأخرجت أبدا فخرجت لأمر لا يمكنها البقاء معه لم يحنث كما لو أخرجها رب دار نقص كراؤها أو خرجت لهذا أو سبيل أو خوف. واليمين باقية حيث سكنت.
فرع قال ابن سحنون عن أبيه لا يحنث بإخراجها قاض لتخلف عند المنبر ولا بإخراجها زوجها لنقله وحنث بعوده لها أو الدار المفهومة من كما سكنت بعد أي بعد خروجها عن ملكه بملك أخر جعله كما سكنت هذا الدار أو حلف كما سكنت دار فكان هذه فبسكنها بعد أرباعها فلا حنث إن لم ينو ما دانت له أو لفلان لأنه لما قيد بالإشارة كأنه إنما كره سكناها فلا يسقط اليمين انتقالها لغيره فالشرط في كلامه راجع للثانية ولا يصح عوده للأولى أيضًا وما قررناه به هو كنص المدونة وستذكره ويحتمل عود الإشارة والتركب للمسألتين معا كما إن حلف لأسكنت دار فلان ولم يقل هذه فباعها وسكنها الحالف وحين ولكما يحنث إلا لك يكون قول ألا يسكنها أبدا فيحنث ولا إن حلف لا أدخل هذه الدار ثم خربت وصارت طريقا فدخلها لم يحنث لزوال الاسم عليها إن لم يأمر به أي بالخراب فإن أمر به لتنحل يمينه للدخول ودخل حنث وهذه المسألة واللواتي قبلها كلها في المدونة، قال فيها ومن حلف لا أسكن هذه الدار أو دارًا مكان هذه، فباعها فلان فسكنها الحالف غير ملكه حنث. إلا أن ينوي ما دامت في ملك المحلوف عليه ولو قال دار فلان فلم يقل هذه فباعها فلان فبسكنه الحالف في غير ملك ربه لم يحنث إلا أن يكون نوى ألّا يسكنها أبدًا. قال ابن