{وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ} إلا في بعيد مشي، فليست مثله؛ لما يظهر في كثيره من عوارها، ولا يعلم من كلامه عين الحكم في بعيد المشي، ونص في كتاب محمد على كراهته.
وخرج اللخمي وجوب مشيها من قول مالك في الحانث والحانثة في نذر المشي: والمشي على الرجال والنساء سواء. انتهى؛ لأن الفرض آكد من النذر.
وفرق بين ما في الكتابين، فحمل ما في كتاب محمد على الجسيمة الرائعة ومن ينظر لمثلها عند مشيها، وما في المدونة على المتجالة، ومن لا يؤبه لها.
وقال ابن عرفة: معني المدونة المشي الواجب عليهما سواء، أي: إكماله والعود لتلافيه وغير ذلك، لا إن مشيها سواء في الوجوب، فلفظ عليهما متعلق بنذر لا بسواء.
[الحج بحرًا للمرأة: ]
وإلا في ركوب البحر حيث يباح للرجل فليست مثله في ذلك، ولا يعلم من مخالفتها له عين الحكم؛ لأنه يحتمل أنه يكره لها، أو يجوز أو النهي عنه.
وأشار المؤلف لتقييد عياض ما وقع لمالك من عدم ركوبها البحر بالسفن الصغار لعدم الأمن حينئذ من انكشاف عورتها، لا سيما عند قضاء الحاجة، بخلاف السفن الكبار.
وحيث تختص بمكان تستتر به فيجوز، كذا في التوضيح عن عياض، قال الشارح: وإليه أشار بقوله: إلا أن تختص بمكان، فلا يكره.
وقال البساطي: إلا أن تختص بمكان فيجب. انتهى، وهو واضح.
وإلا في زيادة محرم، أطلق المحرم ليعم النسب والصهر والرضاع؛ لخبر: "لا يحل لامرأة تؤمن باللَّه واليوم الآخر أن تسافر مسافة يوم وليلة