للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حج عكوف كالنكاح بعد ... وكذلك تخيير فكن متأمّلا

أمة الخيار زواله فـ: قبلة ... وبعد راض بعدها بين الملا

ولعدم لمس شهوة، ومباشرة أنزل أم لا، عمدًا أو نسيانًا، ابن ناجي: اتفاقًا.

وإن لحائض ناسية؛ لاعتكافها عند خروجها لحيضها، ويحتمل أن يقرأ (ناسيه) بضمير، لا بمثناة.

[[اعتكاف العبد والمرأة: ]]

وإن أذن سيّد بعبد أو امرأة له في نذر؛ لاعتكاف فنذراه، ثم أراد منعهما من الدخول فيه أو قطعه عليهما بعد الدخول فيه فلا منع له من ذلك، فظاهره: الإطلاق.

سند: إلا أن يكون النذر مطلقًا فلسيّده منعه؛ لأنه ليس على الفور.

كغيره -أي: غير نذره- بأن يأذن لهما في فعله، لا في نذره، فلا يقطعه عليهما، إن دخلا فيه، وله منعهما قبل الدخول، وأتمت امرأة ما سبق منه -أي: من الاعتكاف- للعدة، بأن اعتكفت أولًا، ثم طلقها، أو مات عنها وهي معتكفة فإنها تتمه، ولا تخرج للعدة؛ لأنه يبطله، واستمرارها لا يبطل عدتها، بل إذا خرجت منه بنت على ما مضى من عدتها إن بقي منها شيء.

أو ما سبق من عدة، بأن طلقت أو مات عنها قبل نذرها الاعتكاف فيجب تماديها على عدتها، فإذا تمتها فإن كان نذرها مطلقًا فعلته، وإن كان معينًا ومضى وقته لم تقضه عند سحنون.

والاعتكاف والعدة مع الإحرام كالعدة مع الاعتكاف، فتتم السابق منهما، إلا أن تخالف وتخرج من الاعتكاف والعدة، وتحرم إن لم تكن في عدة موت، بل وإن كانت بعدة موت فتنفذ بالمثناة الفوقية وبالذال المعجمة، أي: تمضي على إحرامها وهي عاصية.

<<  <  ج: ص:  >  >>