للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أو حلفت إذا مات زوجها في كالستة أشهر إن عدتها لم تنقض وصدقت وورثته.

لا إن مات في كالأربعة أشهر أو عشر، فلا تحلف وتصدق، كذا في توضيحه: أربعة أشهر وعشرًا عند ابن رشد، فحكاه ابن عرفة: أربعة أشهر ونحوها.

[[ما يندب في الرجعة: ]]

وندب الإشهاد بالرجعة على المشهور، ومقابله يجب، وأصابت من منعت نفسها من الزوج له -أي: للإشهاد- وشهادة السيد بالرجعة لزوج أمته كالعدم؛ لأنه يتهم على ذلك.

وندبت المتعة على المشهور (١)، وهي ما يؤمر الزوج بإعطائه الزوجة لطلاقه إياها، ولا يقضى به، ولا تحاصص.

قال مالك في المدونة: ولا حد لها، بل على قدر حاله، وهو المشهور.

أبو عمران: على قدر حالها.


= البناني قوله: لم تصدق إلا إن كانت تظهره هذا قول المدونة وفي سماع عيسى تصدق بيمين مطلقًا، وحكاه ابن رشد في دعواها ذلك في السنة وقربها، ثم قال: وأما لو ادعته بعد فوته بأكثر من العام أو العامين لا ينبغي أن لا تصدق إلا أن تكون ذكرته في حياته قولًا واحدًا.
طفي: حيث جرى المصنف على قيد الإظهار فلا خصوصية للسنة، ففي تقييده بها درك عليه. اهـ.
قلت: يصح حمل كلامه على الصورة الأخيرة المتفق عليها، ويكون بمفهومه جاريًا على ما في سماع عيسى، فينتفي عنه الاعتراض، واللَّه أعلم.
وقوله: لا تصدق بعد عام فيه نظر، إذ الذي في "ق" عن ابن رشد أن حكم المرضع من بعد الفطام كالتي لم ترضع من يوم الطلاق. اهـ.
أي: فتصدق إن كانت تظهره".
(١) وهو ما يعرف في عرفنا الليبي بـ (انْصَفَهْ) , ولعل أصل الكلمة تحريف عن قولهم أولًا: انصفها.

<<  <  ج: ص:  >  >>