قلت: إلا ظهر اعتبار ما نصه ولغو ما لا يضر، وفيها إن تلفت دابته مشي لها فيما قرب غير مستدبر وقطع إن بعدت وطلبها ابن رشد إن ضاق وقتها تمادى وإن تلفت ما لم يخش على نفسه إن تركها لكونه في مفازة. قلت: يؤخذ من نقل الشيخ روى ابن حبيب إن خاف إمام تلف دابته أو متاعه استخلف وجوبًا وإن كان مختارًا فلا يستخلف. تنبيهان: الأول: قال الشيخ بحرام ولو قيل: يصلي مع طلبها كالمسائف ما بعد انتهى. أي: في حالة ضيق الوقت وخشيته على نفسه، وتقدم نحوه لابن ناجي وكان هذا من توافق الوارد في الخاطر قلت وفي كلام اللخمي نحو ذلك وهو سابق عليهما ويأتي كلامه عند قوله أو وجب لإنقاذ أعمى. الثاني: الخوف على الدابة خوف على مال فيجري فيه ما جرى في الخوف على المال، هذا وقد علم مما قررنا حكم دابة غيره وإنها كذابة نفسه فقول (تت) وانظر هل ذهاب دابة غيره كذلك أو لا، وفي نسخة البساطي: دابة فيشمل دابة غيره ويحتاج لنقل. انتهى. قد علمت ما فيه".