للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وربما أشعر إضافتها إلى الضمير أن دابة غيره ليست كذلك، ولا فرق بين مشيه إليها وإن كانت بجنب يمينًا أو شمالًا أو قهقرة، ولا يستدبر.

قال الشارح: انظر هل هذا عائد على المشي للدابة أو للسترة وما بعدها، وهو الظاهر، لكنه يخالف قول ابن حبيب: إن كانت الفرجة عن يمينه أو يساره فليدعها.

وأومأ الشارح في الصغير للاعتراض على المؤلف في تأنيث القهقرى بالتاء بقوله: والقهقرى مقصور الرجوع إلى خلف، ووجهه مستقبل أمامه.

[[الفتح على الإمام: ]]

ولا سجود في فتح من مأموم على إمامه إن وقف في قراءته، بأن يقرأ له ما بعدها؛ قصدًا لإفهامه.


= لم يخش تلف نفسه ولا المشقة الشديدة، وقل ثمن الدابة مطلقًا أو أكثر وضاق الوقت، وما في الاستخلاف على حالة القطع وهي إذا خشي تلف نفسه أو شديد المشقة أو لم يخش ذلك وكثر ثمن الدابة واتسع الوقت، ثم إن الجواب يحمل ما هنا على الفذ والمأموم وما يأتي على الإمام لا معنى له إذ لا يتصور منهما استخلاف ونص ابن عرفة في هذه وفي جواز القطع لحفظ مال ذي بال نقلا ابن رشد عن ابن القاسم ومالك.
قلت: إلا ظهر اعتبار ما نصه ولغو ما لا يضر، وفيها إن تلفت دابته مشي لها فيما قرب غير مستدبر وقطع إن بعدت وطلبها ابن رشد إن ضاق وقتها تمادى وإن تلفت ما لم يخش على نفسه إن تركها لكونه في مفازة.
قلت: يؤخذ من نقل الشيخ روى ابن حبيب إن خاف إمام تلف دابته أو متاعه استخلف وجوبًا وإن كان مختارًا فلا يستخلف.
تنبيهان:
الأول: قال الشيخ بحرام ولو قيل: يصلي مع طلبها كالمسائف ما بعد انتهى. أي: في حالة ضيق الوقت وخشيته على نفسه، وتقدم نحوه لابن ناجي وكان هذا من توافق الوارد في الخاطر قلت وفي كلام اللخمي نحو ذلك وهو سابق عليهما ويأتي كلامه عند قوله أو وجب لإنقاذ أعمى.
الثاني: الخوف على الدابة خوف على مال فيجري فيه ما جرى في الخوف على المال، هذا وقد علم مما قررنا حكم دابة غيره وإنها كذابة نفسه فقول (تت) وانظر هل ذهاب دابة غيره كذلك أو لا، وفي نسخة البساطي: دابة فيشمل دابة غيره ويحتاج لنقل. انتهى. قد علمت ما فيه".

<<  <  ج: ص:  >  >>