واعتمده ابن عرفة أيضًا ولا مخالف له وإنما شرط وجود الولد في الإقرار للملاطف أو للقريب غير الوارث فكلام البساطي هو الصواب والجاري على كلام ابن رشد فقوله لأبعد أي مع كونه وارثا بالفعل والقريب غير الوارث هو قوله أو لمن لم يرثه سواء كان لا يرث أصلا أو حجبا وهو معنى قول ابن رشد لقريب غير وارث اهـ. البناني ونحوه لابن عاشر فالإقرار للبعيد المحجوب مشروط بإرث ولد وفيه نظر مع ما في المواق عن ابن رشد ونصه ابن رشد إن أقر المريض لوارث أبعد ممن لم يقر له من الورثة مثل أن يقر لعصبة وله أب أو لأخ لأم وله أخ شقيق إلخ قوله أن يقر لعصبة وله أب هكذا رأيته في كثير من نسخ المواق بلفظ وله يدل على شمول الأبعد لمن لا يرث لحجب العصبة بالأب وطفى نقل كلام ابن رشد بلفظ وله ابنة وهو خلاف ما رأيته في نسخ ق واللَّه أعلم. قلت والذي في نسخة ق التي رأيتها بلفظ وله ابنة أو أقر المريض لشخص مجهول حاله مع المريض المقر له هل هو قريبه وارثه أو غير وارثه أو أجنبي ملاطف له أو غيره فيؤاخذ بإقراره له إن ورثه ولد".