وأما غير المأذون فلا يصح إقراره بالمال ولا يلزم في ماله ويكون في ذمته إن عتق إلا أن يسقطه سيده أو السلطان قاله في كتاب المأذون. ق ابن عرفة حجر الرق يلغي الإقرار في المال لا البدن ففي جناياتها إن أقر عبد بما يلزمه في جسده من قطع أو قتل أو غيره صدق فيه وما آل إلى غرم سيده فلا يقبل إقراره به. ابن سحنون وقال الإمام مالك رضي اللَّه تعالى عنه وأصحابه إقرار المأذون له من عبد أو مدبر أو أم ولد بدين أو وديعة أو عارية أو غصب لازم. وفي الموازية وإقرار المكاتب ببيع أو دين أو وديعة جائز في المدونة مالك في ثوب بيد عبد قال فلان أودعنيه وسيده يدعيه إن السيد مصدق إلا أن يقيم فلان البينة اهـ".