للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[٣] وحضور عبد ومدبر أذن سيدهما.

[تنبيه]

قول الجلاب: (يستحب للمكاتب بخلاف المدبر) يحتمل إن لم يأذن سيده، فيوافقه ما هنا، وهو ظاهر ما في الطراز، ويحتمل ولو أذن سيده فيخالفه، كما فهمه بهرام.

[[مسألة: ]]

وأخر الظهر استحبابًا راج زوال عذره قبل صلاة الناس الجمعة، كمحبوس وعد بالخلاص حينئذ، وقررناه على الاستحباب لأنه هو المنصوص، وتغيير أسلوبه عن المندوبات وإتيانه بالفعل ظاهر في إرادة الوجوب.

وإلا بأن لم يكن راج (١) زواله بل أيس منه إلى فواتها، فله التعجيل وغير المعذور إن صلى الظهر مدركًا لركعة من الجمعة إن سعى لها لم تجزئه الظهر.

ابن الحاجب: على الأصح.

وظاهر كلام المصنف: صلاها مجمعًا على أن لا يصلي الجمعة، أو لا، وهو كذلك.

وفهم من قوله: (مدركًا لركعة) إجزاؤها مدركًا دونها، قال المصنف: وهو كذلك.

وظاهره: أوقعها والإمام فيها، أو قبل إحرامه بها، وهو كذلك؛ إذ لو أتاها لم يدركها.


(١) كذا في سائر النسخ، ولعله على اعتبار (كان) تامة، بمعنى (وجد)، و (راج) فاعل، والأحب إليّ نصبه على اعتباره خبرًا لـ (كان).

<<  <  ج: ص:  >  >>