وتحراه -أي: تكبير الإمام- مؤتم لم يسمع تكبيره يكبر عقبه؛ لأنه متبع له، حكاه سند وغيره.
[[نسيان التكبير: ]]
وكبر ناسيه -أي: ناسي التكبير- حتى قرأ، ثم ذكر في أثناء قراءته أو بعد فراغها، وأحرى قبل القراءة؛ لأنه محل القيام، ولم يفت {مُلْكُ}، ويعيد القراءة إن لم يركع، وهو هنا الانحناء، فإن ركع فات محله، فلا يكبر راكعًا، خلافًا لأبي حنيفة، وسجد بعده -أي: السلام- لزيادة القراءة.
وإلا -أي: بأن ركع، أي: انحناء- تمادي، ولم يرجع للتكبير؛ لفوات محله، ولم يرجع من ركن لغير ركن، إمامًا كان أو مأموما، وأحرى إذا رفع من الركوع، فيدخل في كلامه صورتان:
أولاهما: أن يتذكر منحنيًا، والمشهور عدم التدارك.
وثانيهما: أن يتذكر بعد رفعه من انحنائه، فلا يتدارك اتفاقًا، وبهذا يندفع قول البساطي:(إن كلامه لا يقتضي الفوات بالانحناء).
[[مسألة: ]]
وسجد غير المؤتم -وهو: الإمام- قبله لنقص التكبير، وأما المؤتم فلا سجود عليه إذا نسيه؛ لحمل الإمام ذلك عنه.
وأعاد قوله:(وإلا تمادى) وهو مفهوم شرط؛ ليرتب عليه الفرق في السجود بين الإمام والمأموم، وفرقوا بين هذه وبين من زاد سورة في أخرييه بأن عندنا من يقول بمشروعية الزيادة في الأخريين وبينهما أيضًا وبين من ترك القنوت بسنية التكبير دونه.
[[مسألة: ]]
ومدرك القراءة مع الإمام في الركعة الأولى إذا سبقه بالتكبير يكبر ستًا غير الإحرام على المشهور؛ لأن الإمام لا يحمل عنه ما لم يفت وقته بركوعه، قاله ابن القاسم؛ ولأنه لخفته ليس قضاء في حق الإمام، وإذا كان