للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ودرج هنا على ما في الموازية، فالمصنف لم يعتمد على قول ابن رشد أنه خارج عن أصله فقط، بل عليه وعلى قول ابن القاسم في الموازية الموافق لأصله وللمدونة، وانظر مفهوم قوله: (فظهر خلافه) في الكبير.

[فرع الدخول تاركًا للأمرين معًا سهوًا أو إعراضًا: ]

وأشار لفرع بيَّن به القسم الثالث، وهو قوله: وفي صحة صلاة من دخل في صلاة ظهر مثلًا على ترك نية القصر والإتمام معًا سهوًا أو عمدًا، وعدم صحتها: تردد.

ونحوه قول ابن الحاجب: إذا دخل تاركًا لنية القصر أو الإتمام ففي صحة صلاته قولان.

ودرج عليه هنا بعد قوله في توضيحه: لم أقف عليهما، إما لاطلاعه عليه بعده، وأما تقليدًا لابن الحاجب (١).


(١) قال الأجهوري: "أي: إن من ترك نية القصر والإتمام ونوى الظهر مثلًا فقط فهل يلزمه إتمامه وهو ما ذهب إليه سند أو يخير بين إتمامها أو قصرها وهو ما عليه اللخمي وظاهر كلامه كغيره إن الإعادة لا تطلب منه.
وقال (تت): وفي صحة صلاة من دخل على صلاة ظهر مثلًا على ترك نية القصر والإتمام معًا سهوًا أو عمدًا أو عدم صحتها تردد، وهذا كما قال في توضيحه هو الذي قال ابن الحاجب فيه إذا دخل تاركًا لنية القصر والإتمام، ففي صحة صلاته قولان ومشي عليه هنا، يعني: قوله في توضيحه لم أقف عليها إما لإطلاعه عليه بعد وإما تقليدًا لابن الحاجب، ولأن ابن عبد السلام لم يتعقبه بل أشار لعدم اطلاعه عليه. إلخ. انتهى. المراد منه.
قلت وهو صحيح أيضًا لكن يحمل على ما إذا صلاها صلاة سفر لأن القائل بلزوم إتمامها يقول بعدم صحتها إذا قصرها والقائل بتخييره يقول بصحتها، وأما إذا أتاء بها حضرية فيتفقان على صحتها ثم هو، أي: ما ذكره (تت) أقرب في كلام (المص) مما قدمناه.
وأشار الشيخ في حاشية لنحوه غير أنه ليس فيه بيان ما يخاطب به ابتداء من ترك نية القصر والإتمام وكذا ما قررناه فلو قال (المص) وفي وجوب حاضرة أن ترك نية القصر والإتمام وتخييره فيها وفي صلاة سفر تردد لأفاد بيان ما يخاطب به ابتداء.
وما ذكره (تت) يجري في المأموم أيضًا فإذا نوي الصلاة وترك نية القصر والإتمام فإن =

<<  <  ج: ص:  >  >>