الصفة، ولابد أن يرى منه ما تعلم به صفته؛ إذ لا مشقة في نشره وطيه.
[[بيع الأعمى: ]]
وجاز البيع من الأعمي، وكذا الشراء للضرورة، تقدم له إبصار أو لا، خلافًا للأبهري في أنه لا يصح ممن ولد أعمى؛ لأنه لا يقف على حقائق الأشياء بمجرد الوصف، وعقبه لبيع البرنامج لما بينهما من المشابهة في أنه على الصفة.
وجاز البيع برؤية لغائب عند العقد من مدة لا يتغير بعدها غالبًا عادة؛ لقربها من العقد.
ومفهومه: المنع إن كان يتغير فيها، وهو كذلك، قال في الشامل: ويفسخ العقد على الأصح.
وحلف مدع لبيع برنامج، قال مشتريه: وجدته مخالفًا للصفة، ولم يعلم ذلك إلا من قوله أن موافقته للمكتوب، أي: حلف للبايع لأجل موافقة المشتري له وتصديقه له على ما فيه من المكتوب؛ لأنه لما صدقه صار البائع أمينًا، وكل آمين مصدق، ولو كان المشتري إنما أخذه ليتقلبه وينظر لكان القول قوله مع يمينه، كقابض دينار ليقلبه ويرده، فالقول قوله مع يمينه، بخلاف أخذه على أنه طيب، فالقول للدافع.
[تتمة]
لم يذكر المصنف صفة يمين البائع، وهو كما قال أبو الحسن: لقد وفيتك ما بعتك على البرنامج. وهو قريب من معنى قول المصنف: أن موافقته للمكتوب.
وحلف صيرفي ادعي عدم دفع دينار أو درهم رديء أو ناقص لمن صرفه منه وغاب ثم أدعي وجدان كذلك وصفه يمينه ما دفعت الأجيار أفي على زاد ابن يونس ولا يعلمه من دراهمه.
وحلف بائع على بقاء المبيع على الصفة التي رآه المشتري عليها قبل العقد، إن شك هل يتغير المبيع فيما بين الرؤية والعقد أو لا.