للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الأقفهسي: هل يجدد الماء لليسرى إذا فقد البلل في أثناء الرجل، أو لا؟

وندب مسح أعلاه وأسفله، أي: يجمع بينهما، وبطلت صلاته إن ترك أعلاه، واقتصر على مسح أسفله وصلى، لا إن ترك أسفله ومسح أعلاه فلا تبطل، فإن فعل ففي الوقت، أي: فيعيد في الوقت المختار.

أبو محمد: يستحب أن يعيد الوضوء والضلاة (١).

* * *

[فصل]

ذكر فيه النائب الأعم

وهو: التيمم؛ لنيابته عن بعض الأعضاء، أو كلها، وهو لغة: القصد، وشرعًا: طهارة ترابيه ضرورية بأفعال مخصوصة تستعمل عند عدم الماء وعند العجز عن استعماله، وهو من خصائص هذه الأمة، كـ: الوضوء، والصّلاة على الميت، وثلث الأموال في الوصايا والغنائم، انظر حكمته في الكبير، ونزلت آيته سنة ست في غزوة المريسيع، وهي غزوة بني المصطلق.


(١) قال الرماصي: نقل ابن يونس وغيره عن أبي محمد: أنه يعيد الوضوء أبدًا، والصلاة في الوقت، كل ذلك استحباب.
وقال الحطاب (١/ ٤٧٦): "ص: (لا أسفله ففي الوقت) ش: أي فيعيد الصلاة في الوقت ويعيد الوضوء أبدًا وكل ذلك استحباب قاله الشيخ ابن أبي زيد ونقله ابن يونس وغيره، وقال في الطراز: إذا قلنا يعيد في الوقت فهل يعيد الوضوء كله أو أسفل الخف فقط قال ابن أبي زيد يعيد الوضوء ورأى أنه لما ترك ذلك جاهلًا حتى طال كان فيه خرم الموالاة المشترطة ويتخرج فيه قول آخر أنه يمسح أسفله فقط ويعيد الصلاة. انتهي.
تنبيه: المراد بالوقت: الوقت المختار، قاله أصبغ ونقله ابن ناجي وغيره وسيذكره ابن غازي في باب الصلاة".

<<  <  ج: ص:  >  >>