الثاني: ظاهره أنه لا فرق بين البر والبحر، وهو كذلك، انظره في الكبير.
[[صفتها: ]]
وعلمهم إمامهم كيف يفعلون؛ خوف التخليط؛ لأنها صلاة غير مألوفة.
البساطي: وظاهره الوجوب.
ثم عطف على قسمين قوله: وصلى إمام الخوف بأذان وإقامة، كغيرها من الصّلوات المفعولة في وقتها بالأولى من الطائفتين في الصلاة الثانية كالصبح، أو المقصورة كالظهرين والعشاء ركعة، والطائفة الأخرى تحرس.
وإلا بأن لم تكن ثنائية، بل ثلاثية كالمغرب، أو رباعية كالظهرين والعشاء فركعتين بالطائفة الأولى، ثم قام الإمام بعد صلاته ركعة بالطائفة الأولى حال كونه في قيامه ساكتًا أو داعيًا أو قارئًا في الثنائية، كما قال ابن يونس: هو مخير في الإتيان بأحدها.
ثم تذهب الطائفة الأولى مكان أصحابها الحارسة، وتجيء الثانية للإمام فيصلي بها الركعة الثانية، ويتمون لأنفسهم بعد سلامه على المشهور.
وظاهر قوله:(قارئًا) أنه يقرأ الفاتحة قبل مجيء الثانية، وهو كذلك على أحد القولين، والآخر لا يقرؤها حتى تدخل الثانية.
وفي قيامه بغيرهما -أي: بغير الثنائية- للإمام من ثالثة ثلاثية أو ثالثة رباعية بعد فراغه من تشهده بالطائفة الأولى لانتظاره الطائفة الثانية ساكتًا أو داعيًا، إذ ليس هنا قراءة بغير الفاتحة وقد تنقضي قبل مجيئهم، وهو مذهب المدونة، وقد نص سند على أنها لا تتكرر في ركعة، واستمراره جالسًا حتى تفرغ الطائفة الأولى من بقية صلاتها أفذاذًا، وتقوم تجاه العدو، وتأتي الطائفة الثانية كلها أو جماعة منها، وهو قول ابن وهب، فإن سبق واحد منها أو اثنان لم يقم، قاله سند، تردد للمتأخرين في النقل: