قال: نعم، إني لأرى ذلك، كما إذا كان يصلي إلى عمود أو سترة.
وانظر إلى بيان القدر الذي يكون به مارًا بين يدي المصلي وسترته، وهل للمصلي أن يدرأه عند المرور؟ وحكم ما إذا درأه فمات، وقد قرب المصلي منها في الكبير.
والسنة السادسة عشرة: إنصات مقتد، أي: سكوته لأجل سماع ما يجهر فيه إمامه، وأطلق ليعم الفاتحة وغيرها، ومن يسمعه ومن لم يسمعه، إن لم يسكت إمامه، بل ولو سكت إمامه، أي: كان ممن يسكت بين التكبير والفاتحة كالشافعي، قاله في الذخيرة، وهو أحد قولي مالك، وهو المشهور.
وأشار بـ (لو) لقوله الآخر: إذا كان الإمام ممن يسكت بين التكبير والفاتحة قرأ من خلفه الفاتحة في سكتته.
* * *
[[مندوبات الصلاة]]
ولما فرغ من السنن ذكر المندوبات.
[[قراءة المأموم في السرية: ]]
فقال: وندبت قراءة مأموم إن أسر إمامه، وهو لمالك، وله أيضًا: لا يندب له ذلك.
[[رفع اليدين: ]]
كرفع المصلي يديه مع إحرامه في نقل الأكثر، وعده في الذخيرة من السنن كابن أبي زيد وابن رشد.
ومفهوم المعية: أنه لا يرفعهما عند الركوع، ولا عند الرفع منه على