للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يصليه قبل الصبح، خلافًا للجلاب في إلحاقه بالنائم، وإلا جنازة وسجود تلاوة، فيجوز إيقاعها بعد صلاة الصُّبح قبل إسفار وبعد صلاة العصر قبل إصْفِرَار، أمّا الجنازة دون خوف تغير فجائز، وأما سجود التلاوة فعلى مذهب المدونة والرسالة وتجويز الشارح فيه وجهين: العطف على الجائز وعلى المكروه، وعزوُ الأول للمدونة، والثاني للموطأ: فيه نظر، انظر الكبير.

[[النافلة للمحرم: ]]

وقطع محرم بنافلة بوقت نهي، أي: فيه؛ إذ لا يتقرب إلى اللَّه بما نهى عنه، وقوله: (قطع) مشعر بانعقادها، وظاهره: القطع ولو عقد ركعة، وظاهره: كان وقت كراهة أو منع.

وظاهره: أنه يقطع بسلام أو غيره من المنافيات، كما في غير هذا الموضع.

[تنكيت]

قول الشارح تبعًا لابن عبد السلام: (يدخل في كلامه من سجد لتلاوة) غير ظاهر؛ لعدم الإحرام له.

[تتمة]

لم يتعرض للصّلاة وقت الاستواء ولا بعد الجمعة، أما الأولى فجائزة على المشهور، وأما الثانية فالمنصوص الكراهة إلى أن ينصرف أكثر المصلين، وحين انصرافهم، وإن لم ينصرفوا.

[[أمكنة الصلاة: ]]

ولما تكلم على الأوقات أتبعه بذكر الأمكنة التي يصلى فيها، فقال: وجازت صلاة:

[١] بمربض بقر أو غنم، أي: غير جلالة فيه، واستعمل لهما مربض كمقعد ومجلس، وقال ابن دريد: ويقال ذلك لكُلّ ذي حافر وللسباع. انتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>