للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[٢] وشرطه انتفاع به وأمثلته كثيرة لا كمحرم أشرف على الموت، كحمار لمعدم الانتفاع به حينئذ.

ومفهوم (محرم) أن المباح يجوز ولو أشرف، وهو كذلك، وكذا المحرم غير المشرف.

[تنكيت]

تبع المصنف ابن عبد السلام فهي تقييده المشرف بالمحرم، ورده ابن عرفة بأن ظاهر إطلاقاتهم ونص ابن محرز على منع بيع من في السياق، ولو كان مأكول اللحم المغرر في حصول الغرض من حياته، أو صيرورته لحمًا، وفي حصول ذكاته؛ لاحتمال عدم حركته بعد ذبحه (١).


= للنجس الممنوع بالزبل والزيت النجس، وكذلك قال ابن غازي في قول المؤلف: (وزيت تنجس) خرج به نحو ثوب تنجس مما نجاسته عارضة وزوالها ممكن، ويجب تبيينه إذا كان الغسل يفسده اهـ.
وذكر أبو عمران الزناني في مسائل البيوع له أن من عيوب الثوب كونه نجسا، وهو جديد فإنه يوجب الرد اهـ.
ونص عليه اللخمي قال: لأن المشتري يجب أن ينتفع به جديدًا قال سند: وكذلك إن كان لبيسًا ينقض بالغسل كالعمامة والثوب الرفيع، والخف.
قال: وإن كان لا ينقص من ثمنه فليس عيبًا قاله في التوضيح في الكلام على الصلاة بثياب أهل الذهة في كتاب الطهارة وتقدم كلامه في شرح قوله: (ولا يصلي بلباس كافر).
قلت: والظاهر وجوب التبيين، وإن كان لا يفسده الغسل، وإن لم يكن عيبًا خشية أن يصلي فيه مشتريه خصوصًا إذا كان بائعه ممن يصلي فإنه يحمل على الطهارة".
(١) قال العدوي في حاشيته على الخرشي: "والحاصل أن المصنف تبع ابن عبد السلام في تقييده بالمحرم، ونسبه له في التوضيح وقد رده ابن عرفة بأن ظاهر إطلاقهم ونص ابن محرز على منع بيع من في السياق ولو كان مأكول اللحم اهـ. فكيف يفيد بالمحرم، وحاصل الجواب عن ابن عبد السلام بأن المشرف غير من في السياق أي فابن عبد السلام يوافق ابن عرفة على أن من في السياق يمنع مطلقًا، وأما المشرف فلم يأخذ في السياق فيفصل فيه بين محرم الأكل ومباح الأكل وحينئذ فالأقسام ثلاثة إذا لم يكن مشرفًا يجوز بيعه مطلقًا مأكول اللحم أو لا ومن في السياق يمنع بيعه مطلقًا، =

<<  <  ج: ص:  >  >>