للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[[عود على ما يجوز: ]]

[١٧] وجاز استئجار حافتي نهرك ليبني عليها المستأجر بيتًا.

ابن ناجي: قلت في درس شيخنا أبي مهدي: ولا يشترط وصف البناء بخلاف البناء على الجدار، للضرر الكائن على الجدار، بخلاف الأرض فاستحسنه. انتهى. وفيه بحث.

[١٨] وجاز إجارة طريق في دار لمرور منها لداره مثلًا، وأطلق كالمدونة، وكذا في غررها: جواز بيعها.

[١٩] وجاز استئجار موضع مسيل مصب مرحاض يسيل من دار جاره أو أرضه، لا شراء ما يسيل من ميزاب إلا أن تستأجر مجرى لميزابك في أرضه، فيجوز كطريق استأجرته.

[٢٠] وجاز كراء رحى ماء تداوله به، سواء استؤجرت بطعام أو غيره، ونصوا على الجواز لئلا يتوهم أنه لما كان طحنها بالماء فكأنه اشترى منافع الماء بطعام، أو أنها لما كانت متشبثة بالأرض ويعمل فيها الطعام خيف أنه كراؤها.

[[مسألة أخذ الأجرة على تعليم القرآن: ]]

[٢١] وجازت الإجارة على تعليم قرآن وكتابة مشاهرة كل شهر بكذا، أو مساقاة كذلك، إن لم يذكر قدر ما يعلمه في تلك المدة، أو على الحذاق، وهو: حفظ القرآن كله أو بعضه أو على قراءته نظرًا في المصحف.

وأخذها -أي: الأجرة المفهومة من السياق، أو الحذقة المفهومة من الحذاق- وإن لم تشترط، هو كقول ابن الحاجب: ولا بأس بما يأخذه على تعليم القرآن، وإن لم يشترط. انتهى.

[٢٢] وجاز إجارة ماعون، كـ: صفحة وقدر ومنخل وغربال وفاس.

وظاهره: كان مما يعرف بعينه أو لا، خلافًا لابن العطار ومن وافقه

<<  <  ج: ص:  >  >>