للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الآجر، كل قيراط مثل أحد" (١)، انظر كلام الفاكهاني في الكبير.

[[محل المنع: ]]

ومنع الانصراف إلا بإذن أهله محله إن لم يطولوا، فإن طولوا فله الانصراف بلا إذنهم.

[٨] وكره حملها بلا وضوء.

أبو محمد: لأجل الصلاة عليها إذا وصلت لموضع الصلاة، لا أن حملها يوجب الوضوء، أي: على من يريده.

[٩] وكره إدخاله -أي: الميت- بمسجد، ولا يحرم؛ للخلاف في طهارته (٢).

[١٠] وكره الصلاة عليه فيه، ظاهره: ولو على القول بطهارته؛ مخافة خروج شيء منه ينجس المسجد، بل ظاهره: كراهته فيه، ولو كان الميت


(١) رواه أحمد (٢/ ٤٠١، رقم ٩١٩٧)، ومسلم (٢/ ٦٥٤، رقم ٩٤٦)، والترمذي (٣/ ٣٥٨، رقم ١٠٤٠) وقال: حسن صحيح. والنسائي (٤/ ٧٦، رقم ١٩٩٤)، وابن ماجه (١/ ٤٩١، رقم ١٥٣٩).
(٢) قال االحطاب: (٣/ ٥٣، وما بعدها): "ص: "وإدخاله بمسجد". ش: تصوره واضح قال البرزلي: قال ابن الحاج: روى أشهب أكره الدفن في المسجد فيحمل ذلك على أنه إذا دفن في المسجد ربما اتخذ مسجدًا فيؤدي إلى أن يعبد ذلك القبر.
قلت: ويحتمل أن يكون لأن ميتة الآدمي قيل: إنها نجسة وهو ظاهر المدونة في الرضاع وقيل: طاهرة مطلقًا، وقيل: الفرق بين الكافر والمسلم بسبب ذلك اختلف في الصلاة عليه في المسجد، وظاهر المدونة الكراهة وسبب الاختلاف حديث سهل ابن بيضاء هل المسجد فيه ظرف للمصلي أو للجنازة فيكون كراهة الدفن لأجل كراهة دخوله المسجد وهذا على القول في صرف الأحباس بعضها في بعض، وبه عمل الأندلسيين خلافًا للقرويين فعلى قولهم: لا يجوز الدفن فيه بوجه وهذا في المساجد التي بنيت للصلاة فيها.
وأما لو بنيت لوضع الموتى فيها صح إدخالها والدفن فيها إن اضطر إلى ذلك، وأما المساجد التي بنيت بالمقابر فقال ابن محرز: اختلف أشياخنا في الصلاة على الجنائز فيها فمنعه أبو عمران وجوزه ابن الكاتب. انتهى".

<<  <  ج: ص:  >  >>