للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[[ما تمنعه الجنابة: ]]

وتمنع الجنابة:

[١] موانع الحدث الأصغر من العبادات، ومسّ المصحف فيساويه في ذلك.

[٢] وتزيد منعها القراءة على أشهر القولين، إلا كآية لتعوذ ونحوه، يحتمل أن يريد بكآية الآيتين والثلاث، كما فسّر هو به قول ابن الحاجب، والآية ونحوها للتعوذ مغتفر، ويحتمل الآيتين كما قال المازري، لكنه أطلق، ولم يقل لتعوذ ونحوه، ويحتمل قول الباجي: (يقرأ اليسير تعوذًا وتبركًا). ولم يحد اليسير.

[تنبيه]

الظاهر: أن الاستثناء منقطع؛ لقوله في توضيحه: (لا يباح ذلك على معنى القراءة، بل على معنى التعوذ والاستدلال ونحوه للمشقة). انتهى.

ونحوه قول الذخيرة: لا يعد قارئًا ولا له ثواب القراءة، والقرآن على قسمين:


= وما في معناها، فالمراد بكونه في هذه الحالة على طهارة أن له ثواب من نام على طهارة.
فإن قلت: كيف يستباح به الصلاة مع أنه لم ينو به رفع الحدث ولا استباحة ممنوع ولا فرض الوضوء؟ !
قلت: نيته أن يبيت على طهارة تتضمن نية رفع الحدث. فإن قلت: الوضوء لزيارة الأولياء لا يستباح به الصلاة. قلت: هذا حيث لم ينو به أن يزور على طهارة، فإن نوى ذلك استبيحت به الصلاة.
هذا واعلم أن هذا الوضوء على ما يفيده كلام الأبي ليس كالوضوء للصلاة، وليس كوضوء الجنب للنوم، ومما يجب التنبه له: أن ما تقدم عن الأبي من أن وضوء غير الجنب للنوم لا ينقضه وجود اللذة من غير قصد، ولا ينقضه الحدث الواقع بعد الاضطجاع، إنما هو بالنسبة لنومه على طهارة، لا بالنسبة للصلاة، وقد أشرنا لذلك قبل.

<<  <  ج: ص:  >  >>