للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وعند اللخمي: لا يشترط على المذهب، وصدر به ابن الحاجب، وحكى الآخر بقيل.

ومفهوم الصفة: أنه لا يرجع لاثنين غير عدلين، ومقتضى التعدد: أنه من باب الشهادة لا الخبر.

[[محل الرجوع: ]]

ومحل رجوعه لهما: إن لم يتيقن؛ لاحتمال إخبارهما عن ظن.

[[مسألة: ]]

وأخرج من عدم رجوعه ليقينه مسألة، فقال: إلا لكثرتهم جدًا، بحيث يفيد خبرهم العلم، فيرجع لهم، ويترك يقينه، وأخرج بقوله: (جدًا) كالثلاثة.

[[حمد العاطس: ]]

ولا سجود لحمد عاطس في صلاته، يقال: عطس، بفتح الطاء في الماضي، وفي المضارع: الكسر والضم.

[[حمد مبشر: ]]

أو الحمد مبشر: اسم مفعول، وندب تركه، أي: الحمد حينئذ، وقراءة بعضهم يحمد فعلًا، وعليه فلا يعلم منه عين الحكم.

[[الجائز يفعله: ]]

ولا سجود لجائز يفعله في صلاته، ومثل له بأربعة أمثلة، فقال:

[١] كإنصات قل لمخبر؛ لخفته، قاله في المدونة.

قال ابن بشير: وإن طال جدًا بطلت صلاته.

[٢] ولا في ترويح رجليه، بأن يعتمد على واحدة، ويرفع الأخرى.

مالك: وعليه العمل.

<<  <  ج: ص:  >  >>