وعند اللخمي: لا يشترط على المذهب، وصدر به ابن الحاجب، وحكى الآخر بقيل.
ومفهوم الصفة: أنه لا يرجع لاثنين غير عدلين، ومقتضى التعدد: أنه من باب الشهادة لا الخبر.
[[محل الرجوع: ]]
ومحل رجوعه لهما: إن لم يتيقن؛ لاحتمال إخبارهما عن ظن.
[[مسألة: ]]
وأخرج من عدم رجوعه ليقينه مسألة، فقال: إلا لكثرتهم جدًا، بحيث يفيد خبرهم العلم، فيرجع لهم، ويترك يقينه، وأخرج بقوله: (جدًا) كالثلاثة.
[[حمد العاطس: ]]
ولا سجود لحمد عاطس في صلاته، يقال: عطس، بفتح الطاء في الماضي، وفي المضارع: الكسر والضم.
[[حمد مبشر: ]]
أو الحمد مبشر: اسم مفعول، وندب تركه، أي: الحمد حينئذ، وقراءة بعضهم يحمد فعلًا، وعليه فلا يعلم منه عين الحكم.
[[الجائز يفعله: ]]
ولا سجود لجائز يفعله في صلاته، ومثل له بأربعة أمثلة، فقال:
[١] كإنصات قل لمخبر؛ لخفته، قاله في المدونة.
قال ابن بشير: وإن طال جدًا بطلت صلاته.
[٢] ولا في ترويح رجليه، بأن يعتمد على واحدة، ويرفع الأخرى.
مالك: وعليه العمل.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute