فإن لم يحمل قوله: (ويجوز النفل بتيمم الفرض) على أنه إذا لم ينو النفل كان تكرارًا مع قوله: (ويجوز الجمع بين الفرض والنفل). انتهى. وقال في الجواهر: ولو نوى استباحة الفرض جاز النفل أيضًا معه للتبعية لكن بعده ونحوه في الذخيرة ونصه: وإذا نوى استباحة الفرض استباح النفل لأن الأدنى تبع للأعلى، وإذا نوى بتيممه النافلة فعل سائر النوافل فإن نوى مس المصحف فعل القراءة وسجود التلاوة المتعلقة بمس المصحف وهل له أن يتنفل به وهو المروي عن مالك، أو يقال: الوضوء لمس المصحف مختلف فيه فيضعف التيمم عن الوضوء وهو لمبعض الشافعية. انتهى. وقال ابن عبد السلام في شرح قول ابن الحاجب: "ولو نوى نفلًا لم يجز الفرض وصلى من النفل ما شاء".