للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ثم لجواز المذكورات بهذا التيمم شرط أفاده بقوله: إن تأخرت في فعلها عن ما يتيمم له، كأن ينوي بتيممه الظهر أو الضحى مثلًا ويصليها، وله أن يصلي بعد ذلك كل ما شاء.

قال ابن القاسم: إذا اتصل، فإن أخر بعد تيممه، واشتغل في أثناء تيممه بطل.

ابن رشد: صحة التنفل بتيمم الفرض إن نوى التنفل عند التيمم.

وذكر المصنف هذين القيدين في توضيحه، وتركهما هنا، وظاهره كابن الحاجب: ولو طال التنفل.

الشيخ عن المختصر: للمتيمم التنفل ما لم يطل.

[[أداء فرضين بتيمم: ]]

ثم عطف على فاعل (جاز) قوله: لا فرض آخر، فلا يجوز إيقاعه بتيمم فرض غيره، فهو مخرج من جنازة؛ لأن جواز التنفل بعد الفرض لتحقق التبعية، والفرض الثاني غير تابع للأول.

وبالغ على عدم الجواز بقوله: وإن قصدا معًا بالنية عند التيمم، ولما كان عدم الجواز لا يستلزم البطلان صرح به، فقال: وبطل الفرض الثاني إن أوقعه بتيمم الأول، إن لم تكن الصّلاة الثانية مشتركة مع الأولى في وقتها


= ويجوز النفل بتيمم الفرض ولا يجوز الفرض بتيمم النفل. انتهى.
فإن لم يحمل قوله: (ويجوز النفل بتيمم الفرض) على أنه إذا لم ينو النفل كان تكرارًا مع قوله: (ويجوز الجمع بين الفرض والنفل). انتهى. وقال في الجواهر: ولو نوى استباحة الفرض جاز النفل أيضًا معه للتبعية لكن بعده ونحوه في الذخيرة ونصه: وإذا نوى استباحة الفرض استباح النفل لأن الأدنى تبع للأعلى، وإذا نوى بتيممه النافلة فعل سائر النوافل فإن نوى مس المصحف فعل القراءة وسجود التلاوة المتعلقة بمس المصحف وهل له أن يتنفل به وهو المروي عن مالك، أو يقال: الوضوء لمس المصحف مختلف فيه فيضعف التيمم عن الوضوء وهو لمبعض الشافعية. انتهى.
وقال ابن عبد السلام في شرح قول ابن الحاجب: "ولو نوى نفلًا لم يجز الفرض وصلى من النفل ما شاء".

<<  <  ج: ص:  >  >>