قال (د): وذكر شيخنا (صر) أنه المشهور كما يفيده كلام التوضيح ونحوه لبعض الشراح غير أن كلام التوضيح ليس بصريح في ذلك بل هو محتمل له بل في كلام ابن يونس ما يفيده ضعف هذا الاحتمال فالمعول عليه (ح) ما جزم به اللخمي واقتصر عليه أبو الحسن في شرح المدونة والشاذلي في العزية. الخامس: تفسير غير واحد كالشيخ (تت) قوله: إن صلح ليوم بأن يكون بالغًا عاقلًا ذكرًا غير فاسق يقتضي أن المستمع من العاجز عن الركن ونحوه يسجد وإن كان غير عاجز ويقتضي أنه يسجد المستمع من مكروه الإمامة، وقوله: غير فاسق سيأتي في صلاة الجماعة ما يفيد أن هذا خلاف المعتمد. السادس: قال (تت): زاد اللخمي، أي: في شرط المستمع وإن يسجد، أي: القارئ (ح) وإن يقرأ جهرًا ليسمع. انتهى. وفيه نظر أما قوله: وإن يسجد، أي: القارئ (ح) فهو مخالف لقول (المص) ولو ترك القارئ إلا أن يكون أراد بقوله: وإن يسجد (ح) أنه صالح للسجود (ح) بالفعل وقصده به إفادة أن يكون متوضئًا فيصح ولا يخفي بعده وما الموجب العدول عن التعبير بقوله: وأن يكون متوضئًا إلى هذه العبارة الدالة على خلاف المراد وأما قوله: وأن يقرأ جهرًا ليسمع فقد يقال التعلم بتضمن هذا وقد يمنع ذلك، أي: يمنع أن قول (المص) إن جلس ليتعلم ذلك إذ جلوسه على هذا الأمر لا يدل على أنه مستمع على أنه قد يقال: ربما يحصل تعلم بعض الأحكام من غير نطق كالروم فإذا كان المتعلم يريد التعلم ويحصل تعلمه بالإشارة مع كونه لم يسمع القراءة لا يسجد إذا رأى المعلم يسجد. السابع: قوله: ليسمع يصح أن يكون مبنيًا للمفعول وقصره (تت) على الأول وهو قصور الثامن قال (تت): واختار اللخمي سجود سامع من جلس ليسمع لأن الظاهر أنه طاعة والسر بر للَّه تعالى". (١) قال الأجهوري: "قال (تت): واستحسنت عبارة (المص) على قول ابن الحاجب شرطها كالصلاة إلا الإحرام والسلام لما فيها من الاستثناء المنقطع ولا يصلح كونه متصلًا؛ لأنه يقتضي أن الإحرام والسلام شرطان من شروط الصلاة مع أنها ركنان، والظاهر أن إحرامه وسلامه لها مكروه إلا أن يفعله خروجًا من الخلاف".