طفى لم أر التقييد لأحد من أهل المذهب، وقول الموثقين كـ المتيطي وابن سلمون وغيرهما أنكح فلان بن فلان يتيمه الصغير الذي إلى نظره بإيصاء، كذا يدل على خلاف التقييد، وكذا إلحاقهم مقدم القاضي بالوصي كما نص عليه المتيطي، وحكم المرأة الوصية في تزويج الصغير كالوصي وتباشر عقده. المتيطي: هذا هو المشهور المعمول به وهو في العتبية والواضحة وغيرهما، ونص المتيطي المشهور أنه إن زوج الصغير وصيه من قبل أب أو قاض. فذلك جائز عليه ولا خيار له بعد بلوغه، بخلاف الصغيرة، وإليه ذهب ابن القطان وابن أبي زمنين وغير واحد من الموثقين، فإلحاقهم مقدم القاضي بالوصي، دليل على الإطلاق إذ مقدم القاضي لا يجبر الأنثى، وكذا قوله بخلاف الصغيرة فإنه نص في أن غير المجبر للأنثى مجبر للذكر وأيضًا لو صح ما قاله ابن فرحون ما جبر الحاكم مع أنه يجبرها هنا أفاده البناني".