للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إلا لعرف جار بالإنفاق منهما أو من أحدهما، وإذا لم يجد ما ينفقه على زوجته من غير كسب وخراج، ولم يكن عرف بالإنفاق منهما فرق بينهما، إلا أن يأذن السيد له من ذلك، أو ترضى بالمقام من غير إنفاق، كالمهر؛ فإنه لا يكون من خراجه ولا من كسبه، إلا أن يكون العرف جاريًا بذلك.

[تتمة]

قال اللخمي: المدبر والمعتق لأجل كالعبد، والمكاتب كالحر؛ لأنه بائن عن سيده، والمعتق بعضه في يوم يخصه كالحر، وفي يوم سيده كالعبد.

[[ضمان العبد المهر: ]]

والمهر لا يضمنه سيد بإذن التزويج؛ لقولها: فإن أذن له فنكح فذلك على العبد.

[[جبر المجنون على النكاح: ]]

وجبر أب ووصي (١) -وإن سفل على الأصح- وحاكم مجنونًا احتاج


(١) قال في المنح (٣/ ٣١٥): " (وجبر أب ووصي) أمره الأب به أو عين له الزوجة قاله ابن فرحون في شرح ابن الحاجب، وتبعه الحط وجماعة من الشارحين.
طفى لم أر التقييد لأحد من أهل المذهب، وقول الموثقين كـ المتيطي وابن سلمون وغيرهما أنكح فلان بن فلان يتيمه الصغير الذي إلى نظره بإيصاء، كذا يدل على خلاف التقييد، وكذا إلحاقهم مقدم القاضي بالوصي كما نص عليه المتيطي، وحكم المرأة الوصية في تزويج الصغير كالوصي وتباشر عقده.
المتيطي: هذا هو المشهور المعمول به وهو في العتبية والواضحة وغيرهما، ونص المتيطي المشهور أنه إن زوج الصغير وصيه من قبل أب أو قاض.
فذلك جائز عليه ولا خيار له بعد بلوغه، بخلاف الصغيرة، وإليه ذهب ابن القطان وابن أبي زمنين وغير واحد من الموثقين، فإلحاقهم مقدم القاضي بالوصي، دليل على الإطلاق إذ مقدم القاضي لا يجبر الأنثى، وكذا قوله بخلاف الصغيرة فإنه نص في أن غير المجبر للأنثى مجبر للذكر وأيضًا لو صح ما قاله ابن فرحون ما جبر الحاكم مع أنه يجبرها هنا أفاده البناني".

<<  <  ج: ص:  >  >>