للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[[المأخوذ به: ]]

ثم أشار للمأخوذ به بقوله: بمثل الثمن المدفوع للبائع نقدًا أو غيره من المثليات، ولو كان الثمن المثلي دينا على البائع عوض فيه الحصة فمثله.

وهذا إن وجد المثلي، وإلا فقيمته، قاله مالك فيمن اشترى بعين فلم يجده الشفيع.

أو قيمته إن كان مقوما، كبيعه الحصة بعبد أو فرس، وإذا بيع من الشقص بثمن مع رهن أو ضامن أخذه الشفيع يرهنه، وضامنه، ولو كان الشفيع أملى من المشتري لتحقق المثلية، وقاله أشهب.


= وعمل بضم فكسر أي حكم به أي الإطلاق صاحب المعين وبه القضاء.
ابن حارث وهو جار بقرطبة وأفتى به فقهاؤها أفاده تت.
ابن عرفة ابن حارث أخبرني من أثق به أن العمل عند أهل الشورى بقرطبة على الشفعة في الحمام.
طفى تبع تت الشارح في عزوه لصاحب المعين وهو سهو.
قال في المعين إذا كان من شأنه لا ينقسم ولا تتهيأ فيه الحدود فلا شفعة فيه كالحمامات والأرحاء وهو قول ابن القاسم وبه القضاء فأنت تراه قال إن القضاء بعدم الشفعة وهكذا عزاه في توضيحه وصلة أخذ بمثل بكسر فسكون الثمن الذي اشترى الشقص به إن كان مثليا نقدًا كان أو غيره إن دفعه المشتري من ماله للبائع حين شرائه بل ولو كان الثمن المثلي دينًا على بائع الشقص لمشتريه فدفع له الشقص عوضًا عنه فيأخذ الشفيع بمثله إن وجد وإلا فبقسمته قاله الإمام مالك رضي اللَّه تعالى عنه فيمن اشترى بعنبر فلم يوجد مثله.
ق فيها مع غيرها ما اشترى بعين أو مثلي فالشفعة فيه بمثل ثمنه ومن ابتاع شقصًا بثمن إلى أجل فللشفيع أن يأخذه بالثمن إلى ذلك الأجل إن كان مليًا أو أتى بضامن ثقة مليء.
ابن القاسم وإن قاله البائع للمبتاع أنا أرضى أن يكون مالي على الشفيع إلى الأجل لم يجز لأنه فسخ ما لم يحل من دينه في دين على رجل آخر.
عبد الملك إن كان إنما اشترى الشقص بدين له على البائع إلى سنة فلا يأخذ الشفيع إلا بقيمة الدين عرضًا يدفعه الآن لأن الدين عرض من العروض وكذلك إن لم يقم الشفيع حتى حل الأجل".

<<  <  ج: ص:  >  >>