للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[[شرطا قود التسبب: ]]

ثم أفاد أن القود في هذه المسائل كلها إذا فعل واحدًا منها بشرطين:

أشار لأحدهما بقوله: قصد الضرر، فإن لم يقصده فلا قود إذا فعله بمكان يجوز له (١).

وأشار للثاني بقوله: وهلك المقصود بعينه، وإلا بأن لم يفعل ذلك قصد الضرر، أو فعله لقصده، لكن هلك غير المقصود، فالدية.

قال الشارح: الاستثناء راجع لقوله: (هلك المقصود) لا له، ولما قبله، وإلا لزم عليه أنه إذا حفرها بموضع يجوز له من ملك لا لقصد الضرر بل لأمر عرض له فوقع فيها إنسان أو غيره أنه يضمن، وليس كذلك.

[[الإكراه: ]]

ثم أشار لنوع آخر من التسبب بقوله: وكالإكراه وهو نسبة تصدر من شخص على آخر، والمراد كل من المتسببين، فيقتل المكره اسم فاعل؛ لتسببه، والمكره اسم مفعول إذا لم تمكنه مخالفة الأمر خوف قتله، أو إجراء مكروه عليه، فيقتل لمباشرته (٢).


(١) قال في المنح (٤/ ٤٥٣): "ابن ناجي على قول الرسالة: (ولا يتخذ كلب في الدور في الحضر) ما نصه: ما لم يضطر لحفظه فيتخذ حتى يزول المانع وقد اتخذ الشيخ ابن أبي زيد كلبًا في داره حين وقع حائط منها وخاف على نفسه من الشيعة، فقيل له في ذلك، فقال: لو أدرك مالك -رضي اللَّه عنه- عنه زمننا لاتخذ أسدا ضاريا".
(٢) على الرغم من أن الإكراه عذر للمرء في أن يكفر باللَّه ظاهرًا، إلا أنه ليس كذلك في مسألة القتل، قال القرطبي في جامعه (١٠/ ١٨٠، وما بعدها) في تفسير آية: {إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ}: "الثانية: - قوله تعالى: {إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ} هذه الآية نزلت في عمار بن ياسر، في قول أهل التفسير؛ لأنه قارب بعض ما ندبوه إليه.
قال ابن عباس: أخذه المشركون وأخذوا أباه وأمه سمية وصهيبًا وبلالًا وخبابًا وسالمًا فعذبوهم، وربطت سمية بين بعيرين ووجئ قبلها بحربة، وقيل لها إنك أسلمت من أجل الرجال؛ فقتلت وقتل زوجها ياسر، وهما أول قتيلين في الإسلام. وأما عمار فأعطاهم ما أرادوا بلسانه مكرهًا، فشكا ذلك إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال له رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "كيف تجد قلبك؟ " قال: مطمئن بالإيمان. فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "فإن =

<<  <  ج: ص:  >  >>