للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

شروط: بعضها للصحة، وبعضها للكمال، بين ذلك مبتدئًا بشروط الصحة.

[[شروط صحة الإمامة: ]]

مشيرًا إليها بذكر نقائضها، فقال: وبطلت صلاة:

[[الاقتداء بكافر: ]]

[١] باقتداء بمن -أي: بإمام- بان -أي: ظهر- في أثنائها أو بعدها كافرًا؛ لأن شرطه أن يكون مسلمًا، وسواء أسر أو جهر، أسلم أو لا، كان آمنًا أو لا.

[تنبيه]

قال المشذالي: المفهوم من قوة كلامهم كونه بشرًا، ولو فرضنا جنيًا مؤمنًا: فهل تصح الصلاة خلفه أو لا.

قال صاحب أحكام الجان (١): تصح (٢)؛ لأنه مكلف، وانظر بقية كلامه في الكبير.


(١) هو: محمد بن عبد اللَّه الشبلي الدمشقي، أبو عبد اللَّه، بدر الدين بن تقي الدين، (٧١٢ - ٧٦٩ هـ = ١٣١٢ - ١٣٦٧ م): فاضل متفنن، من فقهاء الحنفية، ولد بدمشق، وكان أبوه (قيم الشبلية) فيها، ورحل إلى القاهرة، وولي قضاء طرابلس الشام سنة ٧٥٥ واستمر في القضاء إلى أن توفي بها.
وفي الدرر: قال ابن حبيب: كان يتثبت في أحكامه، ويحقق ما يبديه على ألسنة أقلامه، ويرابط في السواحل، ويلبس السلاح ويقاتل، وكان ذا محاضرة مفيدة ومنظوم ومنثور.
من كتبه (محاسن الوسائل إلى معرفة الأوائل - خ) و (آكام المرجان في أحكام الجان - ط)، و (تثقيف الألسنة بتعريف الأزمنة - خ) بخطه، سنة ٧٤٣ في خزانة لا له لي بإستنابول، الرقم ١٦٨٦ (كما في مذكرات الميمني - خ) و (الينابيع في معرفة الأصول والتفاريع - خ) في شسشربتي، (الرقم ٣٥٤٤). ينظر: الأعلام (٦/ ٢٣٤).
(٢) قال في آكام المرجان في أحكام الجان، ص ٧٣: "الباب السادس والعشرون في حكم الصلاة خلف الجني، نقل ابن أبي الصيرفي الحراني الحنبلي في فوائده عن شيخه أبي البقاء العكبري الحنبلي أنه سئل عن الجن: هل تصح الصلاة خلفه؟ فقال: نعم لأنهم مكلفون والنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مرسل إليهم، واللَّه أعلم".

<<  <  ج: ص:  >  >>