ووجب صيام الجمعة، وهو الأسبوع كله، إن نسي اليوم الذي نذر منه على المختار عند اللخمي من أقوال ثلاثة؛ قياسًا على ناسي صلاة من الخمس يصلي خمسًا.
ورابع النحر يجب صومه لناذره إن لم يعينه، بل وإن كان تعيينًا له بخصوصه، لا سابقيه ثاني النحر وثالثه، فلا يجب صومها على ناذرهما، بل لا يجوز، لأن نفي الوجوب لا يستلزم نفي الجواز (١).
إلا المتمتع لا يجد هديًا فيجوز له صومها.
[تنبيهات]
الأول: لا خصوصية للمتمتع، بل وكذا القارن، ومن وجب عليه دم لنقص شعائر الحج، فلو قال: إلا المتمتع ونحوه، كما في الجلاب والإرشاد لشمل ذلك.
ويحتمل أن تكون اللام في المتمتع كافًا، وكثيرًا ما تصحف الكاف باللام.
الثاني: تلخص من كلامه أن صيام أيام السنة على أقسام:
- واجب، كرمضان.
- وحرام، كالعيدين.
(١) قال الدسوقي: (١/ ٥٣٩): "قوله: (وثاني النحر وثالثه)، أي: وأما رابعه فإنه يصومه ولا يقضيه كما هو ظاهر المدونة على نقل المواق واعتمده ابن عرفة وذلك، لأنه لما صح صومه تناوله النذر ويكون من إفراد قول المصنف الآتي ورابع النحر لناذره في الجملة، وقال الشارح بهرام وتت وح: إنه لا يصام الرابع ويقضى، قال المواق: وهو أبين، لأن صومه مكروه لغير ناذر بعينه وناذر السنة ليس ناذرًا له بعينه ولا داخلًا في ضمن نذره، لأن السنة مبهمة. واعتمد ذلك طفي واعتمد بعض شيوخنا كلام ابن عرفة وهو ظاهر المصنف لأنه قال: وقضى ما لا يصح صومه، والرابع يصح صومه إلا أن يريد ما لا يصح صومه أصلًا أو صحة كاملة اهـ شيخنا عدوي".