للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأشار للقول بالوجوب مطلقًا بقوله: واستحسن القول بالوجوب بدم وبغيره؛ إذ النفاس اسم لتنفيس الرحم، وقد وجد، وشهره صاحب المعتمد، واستظهره المصنف في توضيحه.

إذا علمت هذا فاعتراض البساطي بأن المنقول أنه يجب بالدم، ويستحب لغيره، ونحوه لبعض مشايخي، قائلًا: (الاستحسان إنما هو في الدم، فكيف تأتي الواو المشتركة؟ ! ) غير ظاهر.

[تنبيه]

ظاهر كلام المصنف أن الحيض والنفاس موجبان للغسل، أي: ولكن لا يصح مع وجود كل منهما، وكلام ابن الحاجب وجماعة أن الموجب له انقطاع كل، ويحتمله كلام المصنف بتقدير حذف مضاف، والخطب سَهْل.

لا باستحسانه، فلا يجب، وقيل: يجب، وقول ابن عَبْد السَّلامِ: (استشكلوا ظاهر الرسالة بوجوبه)، قال ابن عرفة: إن كان لمخالفة المشهور فقد لا يتقيد به، وإن كان لعدم وجوده فقصور. انتهى.

وندب الغسل لانقطاعه، وإليه رجع مالك، وكان أولًا يقول: لا يستحب.

[٥] ويجب غسل كافر بالغ أسلم، كان كفره أصلًا أو ارتدادًا، والوجوب بعد تلفظه بكلمتي الشهادة بما، أي: بسبب ما ذكر من أسبابه الموجب: من مغيب حشفة، أو قدرها، أو حيض، أو نفاس، فيجب على المرتد بعد غسله قبل ردته لواحد منها، ولو لم يحدث منه شيء منها بعد ردته؛ لأنه من عمله الذي لم أحبطته الردة (١).


(١) قال الرماصي: تت: (فيجب على المرتد. . إلخ) إتيانه بفاء التفريع يقتضي أن كلام المؤلف يفيد ذلك، وليس كذلك؛ إذ قوله: (بما ذكر) ينبغي الوجوب فيما ذكره تت؛ لعدم الموجب، ولذا لم يذكرها في موجبات الوضوء والغسل، وتعليله يؤذن بأن الغسل لإحباط العمل، لا لما ذكر خلاف تفريعه، يعني كلامه ترافع، مع أن المعتمد أن الغسل لا تحبطه الردة.

<<  <  ج: ص:  >  >>