للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو نوي النزول قبله -أي: الاصفرار- أخرهما إليه، وجمعهما حينئذ، وهي الصورة الثانية.

وإلا بأن لم ينو بنزوله الاصفرار ولا قبله بل بعد وقبل الغروب أو بعد الغروب ففي وقتيهما المختار جمعًا صوريًّا، فيصلي الظهر آخر القامة الأولى، والعصر أول الثانية، وهي الصورة الثالثة، وهذا حكم من يضبط نزوله.

[[حكم صورة الجمع الصوري: ]]

ثم شبه في حكم الأخيرة في الجمع الصوري قوله: كـ:

[١] من لا يضبط نزوله ورحيله، أي: لا يعرف وقت ذلك: هل ينزل قبل الاصفرار أو عنده أو بعده، فإنه يجمع جمعًا صوريًّا.

[٢] وكالمبطون يجمع أيضًا جمعًا صوريًّا، قال في المدونة: إذا كان الجمع أرفق به.

وعليه حمل الأكثر قول مالك: يجمع بينهما وسط الوقت.

[[الجمع الصوري للصحيح: ]]

وللصحيح فعله -أي: الجمع الصوري- اتفاقًا؛ إذ ليس فيه إخراج إحدى الصلاتين عن وقتها (١).


(١) وهذا الجمع الصوري للصحيح أحد تفسيري الأصحاب لحديث ابن عباس: "صلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- الظهر والعصر جميعًا والمغرب والعشاء جميعًا في غير خوف ولا سفر".
وإن كان مالك قد قال: أرى ذلك كان في مطر.
قال الزرقاني في شرحه الموطأ (١/ ٤١٧، وما بعدها): "ووافقه على ما ظنه جماعة من أهل المدينة وغيرها منهم الشافعي قاله ابن عبد البر، لكن روى الحديث مسلم وأصحاب السنن من طريق حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس =

<<  <  ج: ص:  >  >>