للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= بلفظ: من غير خوف ولا مطر.
وأجاب البيهقي بأن الأولى رواية الجمهور فهي أولى قال وقد روينا عن ابن عباس وابن عمر الجمع بالمطر وهو يؤيد التأويل، وأجاب غيره بأن المراد ولا مطر كثير أو ولا مطر مستدام، فلعله انقطع في أثناء الثانية.
وقيل: الجمع المذكور للمرض. وقواه النووي.
قال الحافظ: وفيه نظر لأنه لو جمع له لما صلى معه إلا من به المرض والظاهر أنه جمع بأصحابه، وبه صرح ابن عباس في رواية وقيل: كان في غيم فصلى الظهر ثم انكشف الغيم فبان أن وقت العصر دخل فصلاها، وأبطله النووي لأنه وإن كان فيه أدنى احتمال في الظهرين فلا احتمال فيه في العشاءين، وكأن نفيه الاحتمال مبني على أنه ليس للمغرب إلا وقت واحد والمختار عنده خلافه وهو أن وقتها يمتد إلى العشاء فالاحتمال قائم.
وقيل: الجمع صوري بأن يوقع الظهر آخر وقتها والعصر في أول وقتها.
قال النووي: وهو ضعيف أو باطل لأنه مخالف للظاهر مخالفة لا يحتمل، لكن هذا الذي ضعفه استحسنه القرطبي ورجحه قبله إمام الحرمين ومن القدماء ابن الماجشون والطحاوي وقواه ابن سيد الناس بأن أبا الشعثاء راوي الحديث عن ابن عباس قد قال به، وذلك فيما أخرجه الشيخان من طريق ابن عيينة عن عمرو بن دينار فذكر هذا الحديث.
وزاد قلت: يا أبا الشعثاء أظنه أخر الظهر وعجل العصر وأخر المغرب وعجل العشاء، قال: وأنا أظنه.
وراوي الحديث أدرى بالمراد من غيره.
قلت: لكن لم يجزم بذلك ولم يستمر عليه بل جوز أن يكون الجمع بعذر المطر كما في الصحيح، لكن يقوي الجمع الصوري أن طرق الحديث كلها ليس فيها صفة الجمع فإما أن تحمل على مطلقها فيستلزم إخراج الصلاة عن وقتها المحدود بلا عذر، وإما أن تحمل على صفة مخصوصة ولا يستلزم الإخراج ويجمع بها بين مفترق الأحاديث والجمع الصوري أولى.
وذهب جماعة من الأئمة إلى الأخذ بظاهر الحديث فجوزوا الجمع في الحضر للحاجة مطلقًا لكن بشرط أن لا يتخذ ذلك عادة، وممن قال به ابن سيرين وربيعة وأشهب وابن المنذر والقفال الكبير وجماعة من أصحاب الحديث، واستدل لهم بما في مسلم في هذا الحديث عن سعيد بن جبير فقلت لابن عباس لم فعل ذلك قال: أراد أن لا يحرج أحد من أمته.
وللنسائي من طريق عمرو بن هرم عن أبي الشعثاء أن ابن عباس صلى بالبصرة الأولى =

<<  <  ج: ص:  >  >>