للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وليس المراد مسكين الزكاة، لكل مد بمده عليه الصلاة والسلام؛ إذ به تؤدى جميع الكفارات ما عدا كفارة الظهار، فإنها بمد هشام على المشهور، وأفهمت عبارته أن العدد في المساكين والأمداد شرط، وهو كذلك، صرح به صاحب الإرشاد، فلو أعطي ستين مدًا لأكثر من ستين مسكينًا أو لأقل لم يجزئه، وأن الغذاء والعشاء غير معتبر، وهو -أي: الإطعام- أفضل من العتق، وهذا في الحر، وأما في العبد فيكفر بالصوم فقط، ما لم يضر سيده، فيبقى في ذمته إلى أن يأذن له السيد في الإطعام، قاله ابن يونس.

[تنبيهات]

الأول: ظاهر كلام المؤلف: أنه لا يراعى الوقت والمكان والشخص، وهو كذلك، خلاف من راعى ذلك، ففضل الإطعام في الشدة، والعتق في الرخاء والخصب، ولمن راعى الشخص فأفتى الغني الواسع بالصوم لمشقته عليه دون الإطعام والعتق.

الثاني: ظاهره أنه لا فرق بين الجماع وغيره، وهو كذلك، خلافًا من قال: العتق والصيام للجماع، والإطعام لغيره.

وأشار للنوع الثاني بقوله: أو صيام شهرين متتابعين، وأفاد النوع الثالث بقوله: أو عتق رقبة مؤمنة كاملة الرق غير معينة ولا مستحقة للعتق كالظهار، أي: تنزل هذه الكفارة فيما عدا التخيير على كفارة الظهار، وهو متعلق بالصيام والعتق، وشبهه به وإن لم يتقدم لشهرته.

[[التكفير نيابة: ]]

ولما كان التخيير في هذه الثلاثة للحر المكفر عن نفسه، وأما من كفر نيابة كواطىء أمته فيعتق عليه الإطعام أو عن زوجته التي أكرهها على الوطء، فالتخيير بين العتق والإطعام فقط، بيّن ذلك بقوله: وعن أمة وطئها في نهار رمضان، ولو طائعة، لأنها كالمكرهة، أو عن زوجة اكرهها، إذ لو أطاعته لكانت عليها، ولم يقولوا هنا: حصل لها مع الإكراه لذة أم لا، أنزلت أم لا، وقالوا: لو أكرهها على القبلة حتى أنزلا فيه تأويلان، ولو أطاعته أول النهار وحاضت آخره لحصل الانتهاك، وتكون عليه نيابة عن كل منهما على

<<  <  ج: ص:  >  >>