للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مخالفة قول ابن الماجشون: إن لم يسع ما قبل الفجر الغسل فحكم الحيض باق، ولا يصح صومها.

والفرق على قول ابن الماجشون بينه وبين الصلاة لأن الطهر شرط فيها دونه.

ومفهوم قبل الفجر لو طهرت بعده لم تجب، ووجب صوم ذلك اليوم مع القضاء له إن شكت هل طهرت قبل الفجر أو بعده، ونحوه في المدونة.

ابن رشد: بخلاف الصلاة فإنها لا تؤمر بقضاء ما شكت في وقته، هل كان الطهر فيه أم لا.

[[العقل: ]]

وأشار للشرط الثالث بقوله: وبعقل، فلا يجب على غير عاقل، ولا يصح منه، ويجب عليه قضاؤه، وإن جن عاقل جنونًا مطبقًا ثم عاد له عقله فعليه القضاء لما مضى عليه حال جنونه، إن لم يكثر سنوات إطباقه كخمس، بل ولو عاد له بعد سنين كثيرة كعشرة، بلغ صحيحًا ثم جن، أو بلغ مجنونًا، وهو كذلك، فالصور حينئذ أربع:

الأولى: إن بلغ صحيحًا ثم يجن ويقل سنوات إطباقه فالقضاء اتفاقًا.

الثانية: أن يبلغ كذلك، وتكثر سنوات إطباقه.

الثالثة: أن يبلغ مجنونًا وتكثر السنون.

الرابعة: أن يبلغ مجنونًا وتقل السنون.

المشهور في الثلاثة القضاء

[[حالات المغمي عليه: ]]

ثم أشار إلى أن المغمي عليه له حالات، أفاد أولها بقوله: أو أغمي عليه يومًا كاملًا، بأن طلع عليه الفجر مغميًا عليه واستمر للغروب، فالقضاء اتفاقًا.

وثانيها بقوله: أو أغمي عليه جله فالقضاء، وهو مذهب المدونة.

<<  <  ج: ص:  >  >>