للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ليسد به عند عدم ما تقدم أولى من التابوت الخشب الذي يجعل فيه الميت، وليس من زي العرب، بل زي الأعاجم وأهل الكتاب.

قال ابن القاسم: يكره الدفن فيه.

وعلى هذا فـ (خير) في كلام المصنف ليس على بابه، وفي أكثر النسخ (أولى) موضع (خير).

ويكره أن يجعل تحته مضربة وتحت رأسه مخدة؛ لأنه لم ينقل عن أحد من السلف، وما في صحيح مسلم وغيره أنه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "جعل في قبره قطيفة حمراء" (١)، فمخصوص به.

[[الجائزات: ]]

ولما أنهي الكلام على المندوبات ذكر الجائز، فقال: وجاز:

[١] غُسْل امرأة صبيًا ابن كسبع من السنين.

سند: لأنه ليس بعورة في حقها، ولا يكره لها النظر إليه؛ فهي والرجال في غسله سواء.

[٢] وجاز غسل رجل كرضيعة وما قاربها عند ابن حبيب، ولابن القاسم: لا يغسلها، وإن صغرت جدًا، وذكر المصنف جواز الرضيعة اتفاقًا، ومنع المطيقة اتفاقًا، والخلف فيما بينهما، ومذهب المدونة المنع.

[٣] وجاز الماء المسخن، أي: التغسيل به كالبارد، قاله أبو عمر، ونبه على قول الشافعي: البارد أحبّ. وعلله بعض أصحابه بأنه يمسكه، والمسخن يرخيه.

[٤] وجاز عدم الدلك، وإن كان ركنًا للغسل؛ لكثرة الموتى، فإن لم يكثروا لم يجز تركه.


(١) أخرجه أحمد (١/ ٢٢٨، رقم ٢٠٢١)، ومسلم (٣/ ٦١، رقم ٢٢٨٥)، والترمذي (٣/ ٣٦٥، رقم ١٠٤٨)، والنسائي (٤/ ٨١، رقم ٢٠١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>