ولرابعها بقوله: ولم يبد صلاحه؛ إذ لو بدا لم تجز مساقاته.
[[حكم الورد ونحوه: ]]
واختلف: هل كلذلك الورد ونحوه كالياسمين والآس، مما تجنى ثمرته، وهو باق، ثم يثمر ويجنى أيضًا، وما يختلف حاله باختلاف البلاد، وهو: القطن؛ فإنه ببعض البلاد تجنى ثمرته وأصله باق، ثم يثمر ويجنى سنين، وفي بلاد لا يجنى غير مرة، لا تجوز مساقاته كالزرع، إلا بشروط، وهو تأويل بعض الشيوخ، أو كالأول، وهو الشجر، فيجوز من غير عجز عنه، وعليه الأكثر من الشيوخ؛ تأويلان في قولها: ولا بأس بمساقاة الورد والياسمين والقطن.
[[مسألة: ]]
وأقتت بالجذاذ، وهو: قطع الثمرة، لا بسنة محدودة، ولا بشهور.
قال بعض الشيوخ: ويكون التاريخ بالعجمي لا بالعربي (١)؛ لأنها به تنتقل.
وإن كانت الثمرة تطعم بطنين في العام حملت على جذاذ الأول، إن لم يشترط ثان، فإن اشتراط البطن الثاني فإليه.
[[شروط بياض النخل والزرع: ]]
وكبياض نخل، وهو: الخالي من الأرض، أو بياض زرع، يجوز إدخاله في المساقاة بشروط، أشار لأحدها بقوله: إن وافق الجزء منه الجزء المشترط للعامل، فإن تخالفا لم يجز.
ولثانيها بقوله: وبذره العامل من عنده، فإن كان من عند رب الحائط، والعمل على العامل فسد، ورد لمساقاة مثله في الحائط، ولأجرة مثله في البياض، قاله ابن حبيب.
(١) هذا أحد المواضع التي لا يعتد فيها بالتاريخ العربي.