طفى يتعين الاحتمال الثاني، وأما الأول فغير صحيح، والصواب أن يقول على الأصح فيكون إشارة لترجيح التأويل بالمنع مطلقًا كان على دين مشتريه أم لا، والمصحح هو عياض؛ لأنه استبعد التأويل الآخر، وأما ابن يونس فلم يوجد هنا ترجيح كما قال ابن غازي والحط ومن تبعهما". (١) قال العدوي في حاشيته على الخرشي: "وفي تت الصغير ما نصه: وأما ما نجاسته عارضة ويمكن زوالها كالثوب يقعٍ عليه النجاسة فجائز بيعه، ويجب بيانه إن كان الغسل يفسده أو كان مشتريه مصليًا وفي كلام بعض الشراح تضعيفه". وقال الحطاب (٦/ ٦٣): "خرج بقوله: (وزيت تنجس) ما كانت نجاسته عارضة ويمكن زوالها، وأن النجاسة العارضة لا تمنع البيع، وأن ذلك يفهم من تمثيل المؤلف =