للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الصغير من الكافر، فهو موافق لقوله أولًا: (ومنع بيع المسلم وصغير لكافر)، وأتى به للتشبيه على اختيار ابن يونس، ولم يقدمه هناك لئلا يتوهم عوده للثلاثة.

وهذان الاحتمالان ذكرهما الشارح، وهو محتمل؛ لاطلاعه على أنّ ابن يونس رجح الجواز والمنع، أو رجح أحدهما، ولم يطلع على ذلك، فجوزهما.

[[شروط المشتري: ]]

ولما كان شرط المعقود عليه كونه طاهرًا، منتفعًا به، مقدورًا على تسليمه، مملوكًا لبائعه أو لمن ناب عنه، لا حق لغيره فيه، ولا غرر، تكلم عليها مرتبًا، قال: وشرط للمعقود عليه ثمنًا ومثمنًا:

[١] طهارة أصلية، وأمثلته واضحة، لا كزبل من خيل وبغال وحمير، مما نجاسته أصلية، فلا يجوز، ولا ما نجاسته عارضة، لكنها كالذاتية، لا يطهرها الغسل، كـ: عسل، وسمن، وزيت تنجس عند الأكثر؛ لأنه لا يطهر بالغسل، وصرح المازري بتشهيره، ومقابله عن مالك، كان يفتي به اللباد.

وأما ما نجاسته عارضة يمكن زوالها كالثوب تقع عليه النجاسة فجائز بيعه، ويجب بيانه إن كان الغسل يفسده، أو كان مشتريه مصليًا (١).


= ابن يونس ولم يقدمه هناك لئلا يتوهم عوده للثلاثة وهذان الاحتمالان ذكرهما الشارح.
طفى يتعين الاحتمال الثاني، وأما الأول فغير صحيح، والصواب أن يقول على الأصح فيكون إشارة لترجيح التأويل بالمنع مطلقًا كان على دين مشتريه أم لا، والمصحح هو عياض؛ لأنه استبعد التأويل الآخر، وأما ابن يونس فلم يوجد هنا ترجيح كما قال ابن غازي والحط ومن تبعهما".
(١) قال العدوي في حاشيته على الخرشي: "وفي تت الصغير ما نصه: وأما ما نجاسته عارضة ويمكن زوالها كالثوب يقعٍ عليه النجاسة فجائز بيعه، ويجب بيانه إن كان الغسل يفسده أو كان مشتريه مصليًا وفي كلام بعض الشراح تضعيفه".
وقال الحطاب (٦/ ٦٣): "خرج بقوله: (وزيت تنجس) ما كانت نجاسته عارضة ويمكن زوالها، وأن النجاسة العارضة لا تمنع البيع، وأن ذلك يفهم من تمثيل المؤلف =

<<  <  ج: ص:  >  >>