للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- والجزية، ويقال لهما: دينار الزاء؛ لأنها في ألفظهما، وصرف كل عشرة دراهم.

- والنكاح.

- والدية.

- والسرقة، ويقال له: دينار الدم؛ لأن في كل دمًا.

- ودينار اليمين في الجامع، وصرف كل منهما اثنا عشر درهمًا تغليظًا عليهم.

- ودينار الصرف اثنا عشر درهمًا.

ونظمتها فقلت:

ديات وصرف مع يمين وسارق ... نكاح زكاة جزية تم عدها

فصرف أخيرها بعشر دراهم ... وللباق زده اثنان غاية عدها

وأشعر اقتصاره على الذهب والورق بأن لا زكاة في الفلوس، وفي الطراز: المذهب: لا يجب في أعيانها؛ إذ لا خلاف أنه لا يعتبر وزنها ولا عددها، وإنما المعتبر قيمتها، فلو وجبت في عينها لاعتبر النصاب في عينها، ومبلغها لا من قيمتها، كما في عين الذهب والورق والحبوب والثمار، فلما انقطع تعلقها من عينها جرت على حكم جنسها من النحاس والحديد وشبهه. انتهى.

وتعليله عدم تعلق الزكاة في عينها لعدم اعتبار وزنها وعددها يقتضي الوجوب الآن في عينها للتعامل بها تارة عددًا، وتارة وزنًا.

[[الزكاة في مال الطفل: ]]

ولما كان في جوب الزكاة في مال الطفل خلاف خارج المذهب، والمذهب الوجوب، بالغ عليه على عدته، فقال: وإن لطفل ويجب في مال مجنون بجامع عدم التكليف.

<<  <  ج: ص:  >  >>