للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإلا بأن قتله حلال فعليه -أي: على المحرم الممسك- جزاؤه عند ابن القاسم؛ لئلا يخلو الصيد عن جزاء، إلا إن قتل بسببه، وقول سحنون: (لا شي فيه) قال أبو إسحاق: هو الأشبه.

وقال اللخمي: هو القياس. ولم ينبه المصنف عليه.

[[تغريم الحل: ]]

وغرم الحل له -أي: الممسك المحرم- الأقل من قيمة الصيد وجزائه.

[[شراكة محرمين: ]]

وإذا أمسك المحرم للقتل فقتله محرمًا فهما شريكان في قتله تسببًا ومباشرة، ولذا كان على كل منهما جزاء كامل، صرح به في المدونة، وفهم منه: لو قتله حلال لكان الجزاء على الممسك فقط، ولا شيء على الحلال في قتله في الحل.

[[مسألة: ]]

وما صاده محرم بسهمه أو كلبه أو صيد له -أي: لأجله- فهو ميتة لا يحل له ولا لغيره أكله، صاده له حلال أو حرام، بأمره أو بغير أمره، وفهم منه ما صاده حل لغير محرم جاز للمحرم أكله، وهو كذلك.

كبيضه -أي: بيض الصيد- إذا أخذ محرم أو كسره أو أخذه لأجله، وأخرج جزاؤه، لم يجز أكله بعده لحل ولا محرم.

سند: في تحريمه على حل نظر؛ لأن البيض لا يفتقر إلى ذكاة، والظاهر جوازه.

وما صيد لأجل محرم معين أو غير معين فيه الجزاء إن علم المحرم أنه صيد لأجله، وأكل.

قال ابن القاسم: والجزاء من حيث أكله عالمًا لا من حيث كونه ميتة.

<<  <  ج: ص:  >  >>