للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بعضهم: المقلوبة، وعلى قول سحنون يأتي بركعة بأم القرآن ويجلس؛ لأنها ثانيته، وإن كانت أولى إمامه، ثم بركعة بأم القرآن وسورة ولا يجلس، كذا في التوضيح، وفي البساطي: (ويجلس)؛ لأنها ثانية إمامه، ولو كانت ثالثته، ثم بركعة بأم القرآن سرا، فصلاته كلها جلوس (١).

والصورة الثانية: أن تفوته الأولى، ويدرك الثانية وتفوته الثالثة والرابعة، فعند ابن القاسم يأتي بركعة بأم القرآن فقط ويجلس؛ لأنها ثانيته ثم بركعة بأم القرآن فقط ويجلس؛ لأنها رابعة إمامه، ثم بركعة بأم القرآن وسورة ويجلس، فصلاته كلها جلوس، وتسمى ذات الجناحين (٢)، وعند سحنون يأتي بركعة بأم القرآن وسورة ويجلس؛ لأنها ثانيته، ثم بركعتين بأم القرآن فقط.

[[مسألة: ]]

أو أدرك من فرضه أربع ركعات ثانية من فرضه ركعتان، وفاته الأولى، وبقي عليه الثالثة والرابعة، كحاضر أدرك ثانية صلاة مسافر، وحكمها كالتي قبلها على القولين.

وفي بعض النسخ: (لحاضر)، أي: إذا اجتمع بناءً وقضاء لحاضر، واللَّه أعلم.

[تنكيت]

قال البساطي: في كون هذه مما اجتمع فيه البناء والقضاء على ما فسروهما نظر، إلا أن يقال: البناء ما ينبني على المدرك، والقضاء ما انبنى عليه المدرك.

[[مسألة: ]]

أو أدرك حاضر ثانية مسافر خوف بحضر، قسم الإمام فيه الناس طائفتين، فأدرك شخص مع الطائفة الأولى الركعة الثانية، وانصرف معهم،


(١) وتسمى هذه الصلاة بالحبلى.
(٢) ما أخذته عن شيخي علي ونيس بوزغيبة -رحمه اللَّه تعالى- أن هذه تسمى حبلى، كما سبق في الهامش السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>