لا إن نزع العقب لساق خفه، فلا يبطل حكم المسح، وإذا نزعهما أي: الخفين بعد المسح عليهما بادر لغسل الرجلين، أو نزع لابس خفين فوق خفين أعلييه بعد مسحه عليهما بادر للمسح على الأسفلين، أو نزع أحدهما في كل من المسألتين بادر للأسفل، وهو غسل الرجلين في الأولى، لأنهما كعضو واحد، ومسح أحد الأسفلين في الثانية.
واقتصر على هذا التفصيل لأنه قول ابن القاسم في الثانية، ومفهوم (بادر) أنه إن أخر بطل واستأنفه، وهو كذلك إن تعمد التأخير حتى جفت أعضاؤه، قاله الأبهري، وناسيًا يبني: طال أو لم يطل.
[[المراد بالمبادرة: ]]
والمبادرة هنا كالموالاة في الوضوء، خلافًا فى الوجوب والسنية، وتفريغًا في النسيان والعمد والطول.
[[حكم تعذر نزع أحد الخفين: ]]
وإن نزع الماسح رجلًا، أي: جميع قدمها من الخف، وعسرت الأخرى فلم يقدر على نزعها، وضاق الوقت، بحيث لو تشاغل بنزعها لخرج، ففي تيممه وترك المسح والغسل؛ لأنها طهارة مستقلة، قاله بعض البغداديين: إعطاء لسائر الأعضاء حكم ما تحت الخف، لأن الحقيقة المركبة إذا بطل جزؤها بطل كلها، أو مسحه عليه، أي: على ما عسر، وغسل الرجل الأخرى، قاله الأبياني، قياسًا على الجبيرة، بجامع تعذر المسح على ما تحت الحائل، وإن كثرت قيمته مسح كالجبيرة، وإلا بأن قلت قيمته مزق، ولو كان لغيره، وغرم قيمته، واستظهره المصنف، وعزاه ابن عرفة لنقل عبد الحق، أقوال ثلاثة.
[تنكيت]
قول البساطي في تقرير القول الثالث:(يفعل أحدهما إن كثرت قيمته وإلا مزقه وغسل، لأن اليسير كالعدم، وهو قول بعض المتأخرين) ليس