للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[تنبيه]

قال اللخمي: لو وطئ الأولى في زمن الإيقاف لم يطأ من أبقاها منهما حتى يشتريها، وله وطء إحداهما.

[[شراء أخت منكوحته: ]]

وإن عقد نكاح إحدى الأختين فاشترى أختها فالأولى تتعين للإباحة، ولا أثر لشراء الثانية.

[تنبيه]

تلخص من كلامه: أن الجمع بين الأختين على ثلاثة أوجه: بنكاح وبملك ربهما.

فإن وطئ المشتراة بعد العقد على أختها كان ذلك بمنزلة من وطئ الأختين، أو عقد على غير المملوكة بعد تلذذه بأختها بملك بمقدمة من مقدمات الوطئ؛ إذ حكم مقدماته كهو -والتنوين للعوض (١) - فكالأول، أي: الفرع الذي قال فيه: إذا وطئهما معًا بالملك وقف عنهما حتى يحرم أيتهما شاؤها بأن المسألتين كذلك.

[[المبتوتة: ]]

وحرمت المبتوتة، وهي: المستوفاة طلاقًا ثلاثًا أو اثنتين أو ما في معنى الثلاث.


(١) كذا قال الشارح، ولكن أين هو العوض، فهذا التنوين يؤتى به لأجل الدلالة على شيء محذوف، وقد يكون هذا الشيء حرفًا كما في تنوين الاسم المنقوص، نحو قوله تعالى: {كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ (٢٦)}، وقد يكون عوضا عن كلمة، نحو التنوين الداخل على كل وبعض وأي، كما في قوله تعالى: {كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ. . . .}، و: {أَيًّا مَا تَدْعُوا}، وقول الشاعر:
داينت أروى والديون تقضى ... فمطلت بعضا وأدت بعضا

<<  <  ج: ص:  >  >>