للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال: وليس بين أهل العلم خلاف في ذلك؛ إذ فائدة معرفة الفروض مِن السنن تباين الأحكام، فمن ترك فرضًا مِن عبادته بطلت عليه، إذا لم يجبر، ولا كذلك السنن.

[[فضائل الوضوء: ]]

ولما فرغ مِن سننه أتبعه بفضائله، وهي ما دون سُننه، وتتفاوت كتفاوت الواجب، فقال: وفضائله: جمع فضيلة، بمعنى فاعلة.

المازري: هي كل فعل له فضل وفيه أجر، مِن غير أن يستحق الذم بتركه، ولا التأثيم، وهي كثيرة، منها:

[١] موضع طاهر، فيجتنب الموضمع النجس أو المتنجس، كـ: عند الخلاء ونحوه، خوف الوسواس.

[٢] ومنها قلة ماء بلا حد، كـ: مد لوضوء، وصاع لغسل، خلافًا لابن شعبان في تحديده بذلك، بل المطلوب أقل ما يكفي مع التعميم والإتقان، ويختلف ذلك باختلاف رطوبته وخشونته.

[تنبيه]

لا يعلم مِن كلام المؤلف حكم ما لو استعمل غير القليل، وهو الكراهة، لقول صاحب الرسالة: والسرف منه غلو وبدعة.

وقال ابن هارون: ظاهرها أن طرح الماء ممنوع، وهو خلاف المشهور (١).

كالغسل: تشبيه في الحكمين السابقين.

[٣] ومنها تيمن أعضاء على المشهور، فيغسل الميامِن قبل المياسر، ولا يندب تقديم يمين الأذنين والفودين والخدين والصدعين.

[٤] ومنها إناء إن فقح، كـ: الطشت مثلًا؛ لأنه أمكن، ومفهوم الشرط جعل غير المنفتح كالإبريق على اليسار، لأنه أمكن لسهولة التناول، كذا في الذخيرة.


(١) كذا في النسخ التي بين يدي، وعلى هذا فلا وجه لما قاله الرماصي هنا، إلا أن يكون في نسخته تصحيف، واللَّه تعالى أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>