المراد، أو تقدما بطائفتين أجزأ على قول سحنون، إلا في الجمعة، إذا تقدما؛ لأنه لا جمعتان في موضع، ويتعين أسبقهما، وإن استويا لم يجز واحد منهما.
[صيروة الإمام مؤتمًا: ]
وإذا استخلف تأخر الإمام عن محل الإمامة مؤتمًا في العجز بغير إحرام؛ لأن هذا العذر إنما منع الإمامة فقط، واغتفر للضرورة هنا تغير النية من الإمامة للمأمومية.
واحترز بقوله في العجز عن الخارج لسبق الحدث أو نسيانه، فإن صلاته باطلة، وعن المنصرف للرعاف فإنه يخرج لغسل الدم.
[[صفة الخارج لحدث: ]]
وندب لمن خرج لحدث: مسك أنفه في خروجه، قاله الباجي.
[[من يلي الإمام: ]]
وندب تقدمه -أي: المستخلف: بالفتح- إن قرب من موضع الإمام؛ لتحصل له فضيلة الرتبة.
ومفهوم الشرط: إن بعد لم يندب له التقدم، وحكمه أن يكملها بمحله، لا أن المشي الكثير يفسدها.
[[صفة التقدم: ]]
وإذا تقدم فعلى هيئته التي استخلف عليها، إن لم يكن بجلوسه، كـ: قائم أو راكع، بل وإن بجلوسه، رواه عيسى عن ابن القاسم.
[حكم تقدم غير المستخلَف: ]
وإن تقدم غيره -أي: غير من استخلفه الإمام ممن يصح استخلافه- فأتم بهم، صحت صلاتهم.
الباجي: لأنه لا يكون إمامًا بمجرد الاستخلاف، بل بالشروع.