للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قبليًا، إن لم يلحق هذا المسبوق ركعة مع الإمام على المشهور؛ لزيادته سجدتين متعمدًا بغير موجب؛ لأنه إنما هو مأموم سورة.

وظاهره: عالمًا أو جاهلًا، قاله عيسى.

وإلا بأن لحق معه ركعة فأكثر سجد معه القبلي إن سجد وجوبًا، بل يسجد المأموم، ولو ترك إمامه السجود، أو لم يدرك موجبه -أي: موجب السجود السّهو- مع الإمام، بأن كان الإمام سها قبل دخوله معه.

وقوله: (سجد معه) هو المشهور، وقال أشهب: بل يسجد بعد القضاء؛ بناءً على أن المدرك مع الإمام أول صلاته؛ إذ لا يسجد للسهو في وسطها.

وظاهره: ولو كان تركه مبطلًا لصلاة الإمام، وهو كذلك؛ لقول صاحب البيان: القاعدة أن كل ما لا يحمله الإمام عن المأمومين لا يكون سهوه عنه سهوًا لهم إذا هم فعلوه.

[فائدة]

تزاد هذه على قولهم: كل صلاة بطلت على الإمام بطلت على المأموم، إلا في سبق الحدث ونسيانه.

وأخر المسبوق السجود البعدي المترتب على الإمام بعديًا حتى يقضي ما عليه من صلاته، ولا يسجد معه، فإن سجد معه متعمدًا بطلت صلاته، وإن جهل فقولان، يعيد أبدًا.

ابن رشد: وهو القياس على المذهب؛ لإدخاله في الصلاة ما ليس منها، وجعله ابن القاسم كالناسي.

[تذييل]

هل يقوم لإتمام صلاته بعد سلام إمامه من صلب صلاته؟ وهو مذهب المدونة واختيار ابن الحاجب، أو حتى يسلم الإمام من سجود السهو؟

<<  <  ج: ص:  >  >>